قوله (كانت اليهود تقول من أتى امرأة في قبلها من دبرها) قال ابن الملك كان يقف من خلفها ويولج في قبلها فإن الوطء في الدبر محرم في جميع الأديان (كان الولد) أي الحاصل بذلك الجماع (أحول) لتحول الواطئ عن الحال الجماع المتعارف وهو الاقبال من القدام إلى القبل وبهذا سمي قبلا إلى حال خلاف ذلك من الدبر فكأنه راعى الجانبين ورأى الجهتين فأنتج أن جاء أحول وهو أفعل من الحول وهو أن تميل إحدى الحدقتين إلى الأنف الأخرى إلى الصدغ يقال حولت عينه يحول حولا كان بها حول فهو أحول وهي حولاء (فنزلت) أي ردا عليهم فيما تخايل لهم (نساؤكم) أي منكوحاتكم ومملوكاتكم (حرث لكم) أي مواضع زراعة أولادكم يعني هن لكم بمنزلة الأرض المعدة للزراعة ومحله القبل فإن الدبر موضع الفرث لا محل الحرث (فأتوا حرثكم أنى شئتم) أي كيف شئتم من قيام أو قعود اضطجاع أو من الدبر في فرجها والمعنى على أي هيئة كانت فهي مباحة لكم مفوضة إليكم ولا يترتب منها ضرر عليكم في شرح السنة اتفقوا على أنه يجوز للرجل إتيان الزوجة في قبلها من جانب دبرها وعلى أية صفة كانت وعلية دل قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم أي هن لكم بمنزلة أرض تزرع ومحل الحرث هو القبل قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان قوله (يعني صماما واحدا) بكسر الصاد المهملة أي ثقبا واحدا والمراد القبل قال النووي قال العلماء وقوله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم أي موضع الزرع من المرأة وهو قبلها الذي يزرع فيه المني لابتغاء الولد ففيه إباحة وطئها في قبلها إن شاء من بين يديها وإن شاء من ورائها وإن شاء مكبوبة وأما الدبر فليس هو بحرث ولا موضع زرع ومعنى قوله
(٢٥٧)