الثانية: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما (1).
قيل المراد بهم الزانية والزاني، فالكناية الفاحشة والمراد الزنا، وبالأذى التوبيخ والاستخفاف، ويمكن الأعم على الوجه المعتبر في باب النهي عن المنكر أو الحد المقرر فلا يكون منسوخا، وقيل المراد به القتل الذي أقوى أفراده فحمل عليه بقرائن، ويؤيده تثنية المذكر وما تقدم وهي تدل على وجوب أذى فاعل الفاحشة ووجوب تركه بعد التوبة، وقبولها على الناس بل وعلى الله، وكأن المراد بإصلاح العمل الاصرار على التوبة، بحيث يفهم أنه صلح حاله، وعلى أنه ما لم يتب لم يسقط عنها الأذى والظاهر أنه لا يحتاج إلى أكثر من التوبة التي يفهم استقرارها فإنه لا يجب شئ آخر لإسقاط الأذى بالإجماع، بل بالآيات والأخبار، فهو مؤيد لكون العمل الصالح في الآيات الأخر بعد التوبة بهذا المعنى فتأمل.
الثالثة: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (2).
تركيبها ظاهر ومشهور، ومعناها وجوب الحد مائة جلدة على الحكام الشرعي النبي والإمام عليهم السلام، وولاتهم بالإجماع المنقول، كل امرأة زنت وكل رجل زنا والعموم مستفاد من الزاني والزانية، ومن قوله " كل واحد " عرفا فافهم، ولكن مخصوص بالإجماع والأخبار بالحر والحرة غير المحصنين، فإن العبد والأمة عليهما نصف الحد والمحصن والمحصنة يرجماه لا غيرهما، وفي الأمة آية أيضا، وللاحصان شرائط مذكورة في الفروع.