بالإجماع والأخبار، والاعتبار.
ولكن للتحريم شروط: كون الرضاع في مدة الحولين لرضاع المرتضع، و كون الشرب بالمص من الثدي والمقدار المعين، وفي أكثر الأخبار أنه ما أنبت اللحم وشد العظم، ولكن العلم به مشكل، وفي بعض الروايات ما يدل على أنه يحصل باليوم والليلة وفي بعض بخمسة عشر رضعة وفي بعضها بعشر رضعات بشرط عدم الفصل بلبن غيرها، وفي بعضها مرة وتمام التفصيل في الكتب الفقهية.
والأصل وبعض الآيات والأخبار دليل الجواز، فلا يعدل عنها إلا بدليل وهذه الآية لم تدل على أن مجرد صدق الرضاع يكفي لأنه قيد بكونها أما من الرضاع وأختا، ولم تعلم التسمية بمجرد صدق أنه أرضعت وارتضعت، فالاستدلال الحنفية ونحوها بها على أن مجرد صدق الرضعة لغة كاف مدخول، ولو كان كذلك لكان الاكتفاء بقوله " واللاتي أرضعنكم " أولى، نعم يحرم ما كمل له يوم وليلة وخمسة عشر بالإجماع وبعض الأخبار، وبقي الباقي تحت الجواز، وهو المذهب المشهور، وأكثر الأصحاب عليه، ويحمل غيرها على تقدير الصحة على العلم بالانبات أو استحباب الاجتناب جمعا بين الأدلة فتأمل فيه.
" وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " إشارة إلى المحرمات بالمصاهرة، وهي أم الزوجة وبنتها التي يربيها الزوج والمراد بها بنت الزوجة مطلقا، سميت بها وقيدت بالحجر لتربيته إياها غالبا، و للإشارة إلى أنه ينبغي له تربيتها وحفظها في حجره حتى لا تضيع، وهما عطف على " أمهاتكم " أو على ما عطف عليها، قوله " من نسائكم " قيد للربائب على الظاهر أي الربيبة المحرمة هي التي كانت من الزوجة التي دخلتم بها فمن للابتداء، فلا تحرم حينئذ بنت الزوجة إلا إذا كانت أمها مدخولا بها لقوله " التي دخلتم بهن " و لقوله " فإن لم تكونوا دخلتم بهن الخ " وحينئذ تحرم جمعا لدليل آخر، فإذا فارق الأم يجوز النكاح للبنت بخلاف العكس فإنه تحرم الأم أبدا لأنه غير مقيد بالدخول فبمجرد العقد على البنت تحرم الأم لعموم تحريم الأم من دون القيد.