حكمه إذا جار، ومنه عول الفريضة، وفسر بأن لا يكثر عيالكم من عاله، فعبر عن كثرة العيال بكثرة المؤنة على الكناية ويؤيده قراءة تعيلوا من أعال الرجل إذا كثر عياله، فالمراد بالعيال الأزواج والأولاد، فهو بالنسبة إلى الواحدة ظاهر، وأما بالنسبة إلى الإماء فإنه باعتبار عدم كثرة مؤنتهن، فهن بمنزلة القليلة وإن كثرن وأنهن مظنة قلة الولد بالعزل وغيره.
ثم إنه لا يخفى ما يفهم من الآية الكريمة من وجوب التحرز عن المحرمات بمجرد خوف الوقوع فيها، حيث قال " وإن خفتم ألا تقسطوا فانكحوا " وقال " فإن خفتم " الآية، فتدل على كمال المبالغة في وجوب الاجتناب عن المحرمات، و في ملاحظة العدل والقسط بين النساء بل مطلقا، فيكون المعنى إن خفتم من عدم القسط في يتامى النساء بالمعنى الذي تقدم، فلا يباح لكم ذلك غير مضطرين، فإن لكم أن تنكحوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، عادلين بينهن منفقين على العيال، وإن خفتم من عدم العدل وكثرة العيولة فانكحوا ما لا يحتاج إليهما، فمقصود الآية تحريم عدم القسط، وما يؤل إليه، وإباحة النكاح معه إلى أربع لا وجوبه على الظاهر، ويحتمل حمل الأمر بالتزويج على الندب، للإجماع على عدم وجوب مثنى، بل الواحدة إلا في بعض الصور وحمله بعيد، بل لا يمكن فتأمل بل استحباب الثنتين وما فوقهما أيضا غير ظاهر وكأني رأيت عن الشيخ كراهة ذلك وسببها ظاهر، وفي الآية أيضا إشارة إليها فكأنه للإباحة وعدم التحريم فتأمل.
قال في مجمع البيان: استدل بعض الناس على وجوب التزويج بقوله:
" فانكحوا " وهو خطأ لأنه يجوز العدول عن الظاهر بدليل، وقد قام الدليل على عدم الوجوب، وأنت قد عرفت عدم الدلالة وإلا يلزم وجوب مثنى، وأن وجود الدليل على عدم الوجوب، مثل الاجماع والخبر لا ينافي دلالته على الوجوب ظاهرا إلا أن يقال: أنه قال به لذلك، فحينئذ يمكن أن لا يسلم وجود الدليل.
ويفهم أيضا أنه يجب الاجتناب عن جميع المحرمات فهو مؤيد لما ذكره سلطان