بغير إذن مولاها مطلقا، عقدا منقطعا ودواما سيدا وسيدة فينبغي تأويل ما ورد في بعض الأخبار من جواز العقد المنقطع على أمة السيدة بغير إذنها، مع عدم الصحة والصراحة وتمام تحقيقها في الفروع فراجعها، ويؤيده أيضا " وأنكحوا الأيامى " الآية ويمكن فهم دلالتها على عدم اعتبار إذن الأمة حيث شرط إذن الأهل فقط.
" وآتوهن أجورهن " أي أعطوهن مهورهن، ولعل المراد أهلهن فإنها مملوكة لهم " بالمعروف " بطريق يقتضيه عرف الشرع، وهو ما وقع عليه التراضي والعقد، أو مهر المثل إن لم يقع في العقد، وعلى وجه حسن دون مماطلة وقبح " ومحصنات " أي تزوجوهن عفائف " غير مسافحات " زانيات " ولا متخذات أخدان " أي أخلاء في السر، لأن الرجل كان يتخذها صديقة يزني بها، والمرأة كانت تتخذ صديقا فيزني بها، وروى ابن عباس أنه كان قوم في الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي منه فنهى الله سبحانه عن الزنا سرا وجهرا، فعلى هذا يكون المراد بقوله: " ولا متخذات أخدان " غير زانيات جهرا وسرا كلها حالات ولعل الفائدة الترغيب في المتصفة بهن لا عدم جواز غيرهن.
" فإذا أحصن " قرئ بضم الهمزة وكسر الصاد مبنيا للمفعول أي فإذا تزوجن وأحصن وحفظن من الزنا بأزواجهن، وبالفتح للفاعل يحتمل أن يكون معناه أحصن أنفسهن من الزنا بالتزويج كما يحتمل أن يقال ذلك في قراءة محصنات، و قيل: أحصن أزواجهن من الزنا، وقيل أسلمن فأحصنهن الاسلام كما يحصنهن الأزواج " فإن أتين بفاحشة " أي فإن زنين المحصنات من الإماء " فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " أي نصف ما على الحرائر من الحد في الزنا وهو مائة جلدة ونصفها خمسون، لا الرجم إذ لا ينتصف فلا رجم على الإماء مطلقا بل العبيد أيضا لعدمه.
فدلت على أن حد الزنا في المملوكة المحصنة هو خمسون ولكن لم يظهر حينئذ للقيد بالاحصان والمملوكة وجه، فإنه بدونهما أيضا ذلك، على ما تقرر فالمعنى الأول غير مناسب، فيحتمل الثاني إذ قد يقال لا زنا للكافرة للشبهة، ويحتمل