أعم من المنفعة والعين، والتحليل تمليك منفعة والأول بعيد إذ ليس فيه خواص المتعة من وجوب تعيين المدة والمبلغ والصيغة الخاصة، والثاني أيضا لا يخلو عن بعد إذ الظاهر من الآية هو ملك اليمين لا الأعم ولهذا لا يحل تملك المنفعة بغير وجه التحليل، على أن كون تمليك البعض مثل القبلة المحضة أو اللمس أو النظر فقط غير واضح مع أنها تباح بالتحليل للنصوص الصحيحة، وإدخاله في الملك أشكل وإدخال المستأجرة لجميع منافعها أولى منها، وهو ظاهر فلا بد من التخصيص، و لكن لما ثبت التحليل فلا بد من التأويل وإن كان بعيدا فيمكن جعله قسما آخر بنفسه، وتخصيص هذه الآية، فإنه غير عزيز على ما اشتهر أنه ما من عام إلا وقد خص، حتى هذا. فتأمل.
الخامسة: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم (1).
عطف على المحرمات مؤبدا أي حرم عليكم المحصنات أي المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم من السبايا فإنه يجوز وطيهن مع كونهن مزوجات لبطلان عقدهن بالسبي والتملك، كما ورد في رواية أبي سعيد الخدري: أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا نقع عليهن فسألنا النبي صلى الله عليه وآله فنزلت الآية (2) أو ما ملكت الأيمان من الإماء المزوجات فإنه للمالك إبطال نكاحهن بمنع أزواجهن وطيها بعد العدة إذا كان زوجها أيضا لمالكها بغير خلاف، ويدل عليه الروايات مثل صحيحة محمد بن مسلم قال سألت الباقر عليه السلام عن قول الله عز وجل " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول اعتزل امرأتك ولا تقربها، ثم يحبسها حتى تحيض ثم يمسها (3).