اليمين بغير كفارة، مثل أن حلف ليضرب عبده، أو لم يأكل الطعام الفلاني ولم يفعل الفعل الفلاني، وصار المصلحة في عدمه ويكون هو أولى بالنسبة إليه تنحل اليمين من غير كفارة، فكأنه يدخل حينئذ في اليمين اللغو الذي لا يؤاخذ عليه، ولهم عليه الروايات، وكأنه مجمع عليه أيضا عندهم والحنفية موافقة لهم في عدم الكفارة قبل الفعل مطلقا، والشافعية بغير المال.
و " إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم " خبر كفارته، والمراد بالمسكين هو الفقير الذي يستحق الزكاة أي لا قدرة له على قوت سنته، ولو بالكسب على ما قالوا " من أوسط " أي من أقصده ووسطه باعتبار النوع، ويمكن القدر أيضا ولكن القدر مقدر في الأخبار بالمد لكل مسكين عند الأكثر، وقيل مدان، و الجنس هو الحنطة مثلا، إن كان هو الأوسط أو الأعلى، والظاهر أن الأوسط للرخصة، وأن دونه لا يجوز، لا أن الأعلى لا يجزئ، وقال القاضي: محل " من أوسط " نصب لأنه صفة مفعول محذوف تقديره أن تطعموا عشرة مساكين طعاما من أوسط، أو الرفع على البدل من إطعام وأظن جواز تعلقه بإطعام، و معنى البدلية غير ظاهر، والتقدير موجب للتكرار، وأيضا إن سلم مانع عن تعلقه بالاطعام المذكور، فلا مانع من كونه صفة له فلا يحتاج إلى تقديره، بل لا مانع من الحالية أيضا و " أهليكم " منصوب بأنه مفعول ثان حذف نونه بالإضافة والمفعول الأول محذوف، أي ما تطعمونه أهليكم، وصريح الآية اعتبار العدد في المساكين فلا يجزئ مقدار العشرة لواحد لا أن المقصود من العدد مقدار الطعام كما قاله أبو حنيفة، لأن كون ذلك مقصودا بل مساويا له ممنوع إذ في تعدد الأشخاص مصالح لا توجد في واحد من استجابة الدعاء والقبول عند الله.
وبالجملة رعاية خواطر أعظم من رعاية خاطر واحد، وهو واضح وصريح الآية لا يخرج عنه " أو كسوتهم " عطف على إطعام إما لكونه مصدرا أو لتقدير إلباس كسوتهم، وقال القاضي: أو من أوسط إذا كان بدلا، وما عرفت معنى البدل هنا، ويمكن تقدير: أو كسوتهم من أوسط ما تكسون أهليكم، والظاهر ما يصدق