كل ما يحتاج إلى الشهود من المعاملات وغيرها، ولكن ظاهر الأصحاب عدمه فهو للإرشاد أو الاستحباب، وعلى وجوب كون الشاهد من رجال المسلمين، وهو مذهب الأصحاب وأكثر الفقهاء خلافا لأبي حنيفة، فإنه قال: يجوز سماع شهادة بعض الكفار على بعض كذا في القاضي وعلى جواز شهادة رجل وامرأتين في الديون وقيل يجوز في مطلق الأموال فقط، وهو مذهب الأصحاب والشافعي، ويمكن حمل الآية عليه ومذهب الحنفية أنها تجوز في كل شئ إلا الحدود والقصاص، وظاهر الآية الأول فكأن الغير ثبت بالإجماع أو الأخبار أو القياس أو حمل الآية على الأعم.
وعلى وجوب سماع شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين كذلك، والحكم بها لأن الظاهر أن الغرض من الاشهاد هو سماع الشهادة والحكم بها، لأنهما نفعه وعلى حصر الشاهد فيهما ظاهرا وكأن غيرهما ثابت بدليل آخر فيخرج هذه عن ظاهرها به فافهم.
" أن تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى " قيل إنه علة لاعتبار تعدد المرأة في الشهادة أي التعدد لأجل أن إحداهما إن ضلت بأن نسيتها ذكرتها الأخرى والعلة في الحقيقة هي التذكير ولكن لما كان الضلال سببا له نزل منزلته كقولهم أعددت السلاح أن يجيئ عدو فأدفعه، فكأنه قيل إرادة أن يذكر إحداهما الأخرى إن ضلت، وفيه إشعار بنقص ضبطهن.
" ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا " وهو خبر بمعنى النهي للمبالغة، فظاهره تحريم امتناع الشاهد عن أداء الشهادة إذا طلبت منه، ويحتمل تحريم رد التحمل أيضا إذا نودي، وتسميتهم بالشهداء لمجاز المشارفة " ولا تسأموا أن تكتبوه " أي لا تملوا من كثرة مداينتكم أو غيرها أن تكتبوا الدين أو الحق أو الكتاب، قيل:
كني بالسأمة عن الكسل، لأنه صفة المنافق، ولذلك روي عنه صلى الله عليه وآله: لا يقول المؤمن كسلت. " صغيرا " كان الدين " أو كبيرا " أو الكتاب مختصرا كان أو مطولا " إلى أجله " أي إلى وقت حلوله الذي سمي في الدين أو أقر به المديون.
" ذلكم " أي الكتابة المفهومة من أن تكتبوا " أقسط " أي أكبر قسطا وعدلا