لكن لما كان يلزم من سبها سب أبويها ومن هو بسبيل منها وكلهم كانوا بسبب عائشة معدودين في أهله صح الجمع وقد تقدم في حديث الهجرة الطويل قول أبي بكر انما هم أهلك يا رسول الله يعني عائشة وأمها وأسماء بنت أبي بكر (قوله وعن عروة) هو موصول بالسند المذكور وقوله أخبرت بضم أوله على البناء للمجهول وقد تقدمت تسمية من اخبرها بذلك (قوله أتأذن لي ان أنطلق إلى أهلي) في رواية أبي أسامة أرسلني إلى بيت أبي (قوله وقال رجل من الأنصار الخ) وقع عند ابن إسحاق انه أبو أيوب الأنصاري وأخرجه الحاكم من طريقه وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين وأبو بكر الآجري في طرق حديث الإفك من طريق عطاء الخراساني عن الزهري عن عروة عن عائشة وتقدم في شرحه في التفسير ان أسامة بن زيد قال ذلك أيضا لكن ليس هو أنصاريا وفي روايتنا في فوائد محمد بن عبد الله المعروف بابن أخي ميمي من مرسل سعيد بن المسيب وغيره وكان رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعا شيئا من ذلك قالا سبحانك هذا بهتان عظيم زيد بن حارثة وأبو أيوب وزيد أيضا ليس أنصاريا وفي تفسير سنيد من مرسل سعيد بن جبير ان سعد بن معاذ لما سمع ما قيل في أمر عائشة قال سبحانك هذا بهتان عظيم وفي الإكليل للحاكم من طريق الواقدي ان أبي بن كعب قال ذلك وحكى عن المبهمات لابن بشكوال ولم أره انا فيها أن قتادة بن النعمان قال ذلك فان ثبت فقد اجتمع ممن قال ذلك ستة أربعة من الأنصار ومهاجريان * (قوله باب نهى النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم) أي النهى الصادر منه محمول على التحريم وهو حقيقة فيه (قوله الا ما تعرف اباحته) أي بدلالة السياق أو قرينة الحال أو قيام الدليل على ذلك (قوله وكذلك امره) أي يحرم مخالفته لوجوب امتثاله ما لم يقم لا دليل على إرادة الندب أو غيره (قوله نحو قوله حين أحلوا) أي في حجة الوداع لما أمرهم ففسخوا الحج إلى العمرة وتحللوا من العمرة والمراد بالامر صيغة افعل والنهى لا تفعل واختلفوا في قول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا عنه فالراجح عند أكثر السلف ان لا فرق وقد انهى بعض الأصوليين صيغة الامر إلى سبعة عشر وجها والنهى إلى ثمانية أوجه ونقل القاضي أبو بكر بن الطيب عن مالك والشافعي ان الامر عندهما على الايجاب والنهى على التحريم حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك وقال ابن بطال هذا قول الجمهور وقال كثير من الشافعية وغيرهم الامر على الندب والنهى على الكراهة حتى يقوم دليل الوجوب في الامر ودليل التحريم في النهى وتوقف كثير منهم وسبب توقفهم ورود صيغة الامر للايجاب والندب والإباحة والارشاد وغير ذلك وحجة الجمهور ان من فعل ما أمر به استحق الحمد وان من تركه استحق الذم وكذا بالعكس في النهى وقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم يشمل الأمر والنهي ودل الوعيد فيه على تحريمه فعلا وتركا (قوله أصيبوا من النساء) هو اذن لهم في جماع نسائهم إشارة إلى المبالغة في الاحلال إذا الجماع يفسد النسك دون غيره من محرمات الاحرام ووقع في رواية حماد بن زيد عن ابن جريج في كتاب الشركة فأمرنا فجعلناها عمرة وان نحل إلى نسائنا ثم ذكر في الباب أحاديث الأول (قوله وقالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) تقدم موصولا في كتاب الجنائز وبينه وبين حديث جابر فرق من جهة اختلاف السببين فالقصة التي في رواية جابر كانت إباحة بعد خطر فلا تدل على الوجوب للقرينة المذكورة
(٢٨٧)