من ذلك حتى يسأل غيره فضلا عن أن يسأل الكواف بل كان كل منهم يخبره بما عنده فيعمل بمقتضاه ولا ينكر عليه ذلك فدل على اتفاقهم على وجوب العمل بخبر الواحد * الحديث الثاني عشر حديث علي (قوله وأمر عليهم رجلا) هو عبد الله بن حذافة وقد تقدم شرحه مستوفى في أواخر المغازي وتقدم القول في وجوب طاعة الأمير فيما فيه طاعة لا فيما فيه معصية في أوائل الاحكام وقوله فيه لا طاعة في المعصية في رواية الكشميهني في معصية وخفيت مطابقة هذا الحديث للترجمة علي ابن التين فقال ليس فيه ما بوب له لانهم لم يطيعوه في دخول النار (قلت) لكنهم كانوا مطيعين له في غير ذلك وبه يتم المراد * الحديث الثالث عشر حديث أبي هريرة وزيد ابن خالد في قصة العسيف أورده من رواية صالح وهو ابن كيسان ومن رواية شعبة وهو ابن أبي حمزة كلاهما عن الزهري ويعقوب بن إبراهيم في السند الأول هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب المحاربين وبينت فيه الذي قال والعسيف الأجير وانه مدرج في هذه الطريق قال ابن القيم في الرد على من رد خبر الواحد إذا كان زائدا على القرآن ما ملخصه السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه أحدها ان توافقه من كل وجه فيكون من توارد الأدلة ثانيها أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن ثالثها أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن وهذا الثالث يكون حكما مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم فتجب طاعته فيه ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطاع الا فيما وافق القرآن لم تكن له طاعة خاصة وقد قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقد تناقض من قال أنه لا يقبل الحكم الزائد على القرآن الا إن كان متواترا أو مشهورا فقد قالوا بتحريم المرأة على عمتها وخالتها وتحريم ما يحرم من النسب بالرضاعة وخيار الشرط والشفعة والرهن في الحضر وميراث الجدة وتخيير الأمة إذا عتقت ومنع الحائض من الصوم والصلاة ووجوب الكفارة على من جامع وهو صائم في رمضان ووجوب احداد المعتدة عن الوفاة وتجويز الوضوء بنبيذ التمر وايجاب الوتر وأن أقل الصداق عشرة دراهم وتوريث بنت الابن السدس مع البنت واستبراء المسببة بحيضة وأن أعيان بني الام يتوارثون ولا يقاد الوالد بالولد وأخذ الجزية من المجوس وقطع رجل السارق في الثانية وترك الاقتصاص من الجرح قبل الاندمال والنهي عن بيع الكالئ بالكالئ وغيرها مما يطول شرحه وهذه الأحاديث كلها آحاد وبعضها ثابت وبعضها غير ثابت ولكنهم قسموها إلى ثلاثة أقسام ولهم في ذلك تفاصيل يطول شرحها ومحل بسطها أصول الفقه وبالله التوفيق * (قوله باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير طليعة وحده) ذكر فيه حديث جابر وهو الحديث الرابع عشر من أجاز خبر الواحد وقد تقدم شرحه في كتاب الجهاد وقوله حفظته من ابن المنكدر يعني محمدا وقال له أيوب يعني السختياني يا أبا بكر
(٢٠٣)