ان أتاه مسترشدا أفتاه * بحديثين فيهما معنيان ان من يحمل الحديث ولا * يعرف فيه المراد كالصيدلاني حكم الله في الجزاء ذوي عد * ل لذي الصيد بالذي يريان لم يوقت ولم يسم ولكن * قال فيه فليحكم العدلان ولنا في النبي صلى عليه * الله والصالحون كل أوان أسوة في مقاله لمعاذ * اقض بالرأي ان اتى الخصمان وكتاب الفاروق يرحمه الله * إلى الأشعري في تبيان قس إذا أشكلت عليك أمور * ثم قل بالصواب والعرفان وتعقب بعضهم الأولية التي ادعاها ابن بطال إنكار القياس ثبت عن ابن مسعود من الصحابة ومن التابعين عن عامر الشعبي من فقهاء الكوفة وعن محمد بن سيرين من فقهاء البصرة وذلك مشهور عنهم نقله ابن عبد البر ومن قبله الدارمي وغيره عنهم وعن غيرهم والمذهب المعتدل ما قاله الشافعي ان القياس مشروع عند الضرورة لا أنه أصل برأسه (قوله باب ما جاء في اجتهاد القضاء) كذا لأبي ذر والنسفي وابن بطال وطائفة القضاء بفتح أوله والمد وإضافة الاجتهاد إليه بمعنى الاجتهاد فيه والمعنى الاجتهاد في الحكم بما انزل الله تعالى أو فيه حذف تقديره اجتهاد متولى القضاء ووقع في رواية غيرهم القضاة بصيغة الجمع وهو واضح لكن سيأتي بعد قليل الترجمة لاجتهاد الحاكم فيلزم التكرار والاجتهاد بذل الجهد في الطلب واصطلاحا بذل الوسع للتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي (قوله بما أنزل الله لقوله ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون) كذا للأكثر وللنسفي بما انزل الله الآية وترجم في أوائل الاحكام للحديث الأول من الباب أجر من قضى بالحكمة لقول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون وفيه إشارة إلى أن الوصف بالصفتين ليس واحدا خلافا لمن قال إحداهما في النصارى والاخرى في المسلمين والأولى لليهود والأظهر العموم واقتصر المصنف على تلاوة الآيتين لامكان تناولهما المسلمين بخلاف الأولى فإنها في حق من استحل الحكم بخلاف ما أنزل الله تعالى واما الآخرتان فهما لأعم من ذلك (قوله ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها ولا يتكلف من قبله) يجوز في مدح فتح الدال على أنه فعل ماض ويجوز تسكينها على أنه اسم والحاء مجرورة وهو مضاف للفاعل واختلف في ضبط قبله فللأكثر بفتح الموحدة بعد القاف المكسورة أي من جهته وللكشميهني بتحتانية ساكنة بدل الموحدة أي من كلامه وعند النسفي من قبل نفسه (قوله ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم) ذكر فيه حديثين الأول للشق الأول والثاني للثاني * الأول حديث ابن مسعود لا حسد الا في اثنتين وقد تقدم سندا ومتنا في أول كتاب الأحكام وترجم له أجر من قضى بالحكمة وتقدم الكلام عليه ثمة ثانيهما حديث المغيرة قال سأل عمر عن املاص المرأة وقد تقدم شرحه مستوفى في أواخر الديات أخرجه عاليا عن عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة ومن وجهين آخرين عن هشام وقوله هنا حدثنا محمد هو ابن سلام كما جزم به ابن السكن وقد أخرج البخاري في النكاح حديثا عن محمد بن سلام منسوبا لأبيه عند الجميع عن أبي معاوية فهذه قرينة تؤيد قول ابن السكن واحتمال كونه محمد
(٢٥٣)