وروى أبو موسى في الذيل من جهة ابن عيينة عن بن عجلان عن علي بن يحيى بن عبد الله بن خلاد عن أبيه عن جده أنه دخل المسجد أه وفيه أمران زيادة عبد الله في نسب علي بن يحيى وجعل الحديث من رواية خلاد جد على فأما الأول فوهم من الراوي عن ابن عيينة وأما الثاني فمن ابن عيينة لأن سعيد بن منصور قد رواه عنه كذلك لكن بإسقاط عبد الله والمحفوظ أنه من حديث رفاعة كذلك أخرجه أحمد عن يحيى بن سعيد القطان وابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر كلاهما عن محمد بن عجلان وأما ما وقع عند الترمذي إذ جاء رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته فهذا لا يمنع تفسيره بخلاد لأن رفاعة شبهه بالبدوي لكونه أخف الصلاة أو لغير ذلك (قوله فصلى) زاد النسائي من رواية داود بن قيس ركعتين وفيه إشعار بأنه صلى نفلا والأقرب أنها تحية المسجد وفي الرواية المذكورة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه في صلاته زاد في رواية إسحق بن أبي طلحة ولا ندري ما يعيب منها وعند بن أبي شيبة من رواية أبي خالد يرمقه ونحن لا نشعر وهذا أمرهم على حالهم في المرة الأولى وهو مختصر من الذي قبله كأنه قال ولا نشعر بما يعيب منها (قوله ثم جاء فسلم) في رواية أبي أسامة فجاء فسلم وهي أولى لأنه لم يكن بين صلاته ومجيئه تراخ (قوله فرد النبي صلى الله عليه وسلم) في رواية مسلم وكذا في رواية ابن نمير في الاستئذان فقال وعليك السلام وفي هذا تعقب علي ابن المنير حيث قال فيه أن الموعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام ولأنه لعله لم يرد عليه السلام تأديبا على جهله فيؤخذ منه التأديب بالهجر وترك السلام أه والذي وقفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره إلا الذي في الأيمان والنذور وقد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ الباب إلا أنه حذف منه فرد النبي صلى الله عليه وسلم فلعل بن المنير اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة (قوله ارجع) في رواية بن عجلان فقال أعد صلاتك (قوله فإنك لم تصل) قال عياض فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ وهو مبنى على أن المراد بالنفي نفى الإجزاء وهو الظاهر ومن حمله على نفى دابة تمسك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بعد التعليم بالإعادة فدل على إجزائها وإلا لزم تأخير البيان كذا قاله بعض المالكية وهو المهلب ومن تبعه وفيه نظر لأنه صلى الله عليه وسلم قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادة فسأله التعليم فعلمه فكأنه قال له أعد صلاتك على هذه الكيفية أشار إلى ذلك بن المنير وسيأتي في آخر الكلام على الحديث مزيد بحث في ذلك (قوله ثلاثا) في رواية بن نمير فقال في الثالثة أو في التي بعدها وفي رواية أبي أسامة فقال في الثانية أو الثالثة وتترجح الأولى لعدم وقوع الشك فيها ولكونه صلى الله عليه وسلم كان من عادته استعمال الثلاث في تعليمه غالبا (قوله فعلمني) في رواية يحيى بن علي فقال الرجل فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ فقال أجل (قوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر) في رواية ابن نمير إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر وفي رواية يحيى بن علي فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم وفي رواية إسحق بن أبي طلحة عند النسائي أنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ويمجده وعند أبي داود ويثني عليه بدل ويمجده (قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) لم تختلف الروايات في هذا عن أبي هريرة وأما رفاعة ففي رواية
(٢٣٠)