في مملوك له فقد ضمن عتقه يقوم العبد ثم يعتق (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان بيني وبين الأسود وامنا غلام قد شهد القادسية وابلى فيها فأرادوا عتقه وكنت صغيرا فذكر الأسود ذلك لعمر رضي الله عنه فقال عمر أعتقوا أنتم ويكون عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه (1) أو يأخذ نصيبه ويحتمل ان يريد به نصيبه من القيمة (وقد روينا) عن عمر رضي الله عنه ما دل على هذا (وروى) في مثل هذا المعنى حديث مرسل (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن عمرو بن سعيد أن بنى سعيد بن العاص كان لهم غلام فاعتقه كلهم الا رجلا واحدا فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (يستشفع به على الرجل فوهب الرجل نصيبه للنبي صلى الله عليه وسلم فاعتقه فكان العبد يقول انا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 2) والرجل يقال له رافع أبو البهى هذا يدل ان صح على أنه لم يعتق باللفظ ويحتمل انهم كانوا معسرين والحديث منقطع (وروينا) عن إسماعيل بن أمية عن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده في هذا قصة أخرى تخالف هذه الصورة (3) والحكم قد مضى في الجزء قبله والله أعلم باب من أعتق شركا له في عبد وهو معسر (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني مالك بن انس (ح وحدثنا) أبو جعفر كامل بن أحمد المستملى أنبأ أبو سهل بشر بن أحمد الأسفرائيني ثنا داود بن الحسين البيهقي ثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق قال نعم - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله ابن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع قال قال الشافعي لبعض من يناظره أو للمناظرة موضع مع ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرح الاستسعاء في حديث نافع وعمران قال انا نقول إن أيوب قال وربما قال نافع فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقله قال وأكبر (4) ظني انه شئ كان يقوله نافع برأيه - (5) قال الشافعي رحمه الله) فقلت له لا احسب عالما بالحديث ورواته يشك في أن مالكا احفظ لحديث نافع من أيوب لأنه كان الزم له من أيوب ولمالك فضل حفظ (6) لحديث أصحابه خاصة ولو استويا في الحفظ فشك أحدهما في شئ لم يشك فيه صاحبه لم يكن في هذا موضع لان يغلط به الذي لم يشك إنما يغلط الرجل بخلاف من هو احفظ منه أو يأتي بشئ في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ منه هم عدد وهو منفرد وقد وافق مالكا في زيادة - والا فقد عتق منه ما عتق - يعنى غيره قال وزاد فيه بعضهم ورق منه مارق (قال الشيخ رحمه الله) اما حديث أيوب فقد ذكرناه فيما مضى (وأخبرنا) أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني أبو يعلى ثنا أبو الربيع ثنا حماد ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر
(٢٧٨)