ثنا شعبة قال قتادة أخبرني قال قلت لسعيد بن المسيب ان شريحا كان يقول يبدأ بالمكاتبة قبل الدين أو يشرك بينهما شك شعبة فقال ابن المسيب أخطأ شريح وإن كان قاضيا قال زيد بن ثابت يبدأ بالدين (قال الشيخ رحمه الله) وقد روى عن شريح أنه قال يبدأ بالدين (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ الحسن بن محمد بن حليم ثنا أبو الموجه أنبأ عبدان أنبأ شعبة عن الحكم عن شريح في المكاتب يموت وعليه دين قال يبدأ بدينه باب كتابة بعض عبد (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن مطر عن الحسن في عبد بين شركاء ليس لأحد أن يكاتب دون أصحابه فان فعل رد ما قبض فاقتسموه والعبد بينهم (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر هو ابن أبي شيبة ثنا ابن المبارك عن يعقوب عن مطر عن الحسن في عبد بين ثلاثة كاتبه أحدهم قال يؤخذ منه ما اخذ ويقسم بين شركائه والعبد بينهم لا يجوز كتابته قال وكان عطاء يقول عليه نفاذ عتقه قدر الذي عتق (قال وحدثنا) أبو بكر ثنا هشيم عن يونس عن الحسن في عبد بين رجلين قال كان يكره ان يكاتب أحدهما الا بإذن شريكه فان فعل قاسمه باب من قال للمكاتب ان يسافر (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا أبو العباس بن سريج ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن عبد الواحد بن زياد عن أبي الجهم صبيح بن القاسم قال كاتبت على عشرين ألفا (على أن لا اخرج من الكوفة فسألت سعيد بن المسيب فقال جعلوا عليك عشرين ألفا - 1) وضيقوا عليك الأرض اخرج، قال وسألت سعيد بن جبير فقال مثل ذلك (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا جعفر بن أحمد ثنا جبارة عن قيس بن الربيع عن صبيح قال كاتبت على عشرة آلاف وشرط على أن لا اخرج فخاصمني إلى شريح فقال أردت ان تضيق عليك الدنيا فاخرج (وأخبرنا) أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا السراج ثنا زياد بن أيوب عن هشيم عن يونس (عن الحسن - 1) قال شرط شرط باطل يخرج ان شاء (ورويناه) عن الشعبي باب المكاتب بين قوم لا يكون لأحدهم ان يأخذ منه شيئا دون صاحبه (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلت لعطاء مكاتب بين قوم فأرادوا (2) ان يقاطع بعضهم؟ قال لا الا أن يكون له من المال مثل ما قاطع عليه هؤلاء (قال الشافعي رحمه الله) وبهذا نأخذ فلا يكون لاحد الشركاء في المكاتب ان يأخذ من المكاتب شيئا دون صاحبه باب ولد المكاتب من جاريته وولد المكاتبة من روجها (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ولدها بمنزلتها يعنى المكاتبة
(٣٣٣)