ابن تميم القنطري وأبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي قالوا ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد ثنا أزهر بن سعد السمان ثنا ابن عون عن إبراهيم عن عبيدة قال قال عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال ولا أدرى قال في الثالثة أو في الرابعة ثم يخلف بعدهم خلف يسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته - رواه مسلم في الصحيح عن الحسن بن علي عن أزهر وأخرجه البخاري من وجه آخر عن إبراهيم (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب وأبو الفضل بن إبراهيم قالا ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن بشار ثنا معاذ ابن هشام حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم ينشأ قوم ينذرون ولا يوفون ويحلفون ولا يستحلفون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويفشو فيهم السمن - قال أبو الفضل في حديثه سمعت أحمد بن سلمة يقول يحلفون ليس الا في حديث هشام من أصحاب قتادة - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن بشار بزيادته، وهذه زيادة ينفرد (1) بها معاذ بن هشام عن أبيه (وقد حدثناه) أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويفشو فيهم السمن - هكذا رواه سائر أصحاب هشام ليس فيه ذكر الحلف وذكر الحلف فيه إن كان حفظه معاذ يوافق حديث ابن مسعود وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك في الشهادة أن يشهد بما لم يشهد عليه ولم يعلمه فيكون شاهد زور وبالله التوفيق والعصمة - (2) باب ما على من دعى ليشهد قال الله جل ثناؤه (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) (وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم وخالد وإسماعيل ابن إبراهيم عن يونس بن عبيد عن الحسن قال إذا دعى ليشهد، وإذا دعى ليقيمها كلاهما زاد فيه غيره عن الحسن فان الناس كلهم لو أبوا أن يشهد بعضهم لبعض لم يسعهم ذلك - وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن هذه الآية في إقامة الشهادة والآية محتملة للوجهين جميعا كما ذهب إليه الحسن وهو في التحمل فرض على الكفاية فإذا قام به وبالكتابة من يكفي اخرج من تخلف من المأثم والله أعلم باب (ولا يضار كاتب ولا شهيد) (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو حذيفة عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس في قوله عز وجل (ولا يضار كاتب ولا شهيد) قال إن يجئ فيدعوا الكاتب والشهيد فيقولان انا على حاجة فيضار بهما فقال قد أمرتما ان تجيبا فلا يضارهما (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) يقول من احتيج إليه من المسلمين قد شهد على شهادة أو كانت عنده شهادة فلا يحل له ان يأبى إذا ما دعى ثم قال بعد هذا (ولا يضار كاتب ولا شهيد) والاضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غنى ان الله قد امرك ان لا تأبى إذا ما دعيت فيضاره بذلك وهو مكفى بغيره فنهاه الله عز وجل وقال (وان تفعلوا فإنه فسوق بكم) يعنى بالفسوق المعصية
(١٦٠)