(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه ثنا إسحاق أنبأ عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رجلين ادعيا دابة فأقام كل واحد منهما شاهدين فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين - كذا وجدته في كتابي في موضعين وقد رأيته في مسند إسحاق هكذا الا انه ضرب على اسم بشير بن نهيك بعد كتبته بخط قديم (وقد أخبرنا) علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا هشام بن علي ثنا أبو عمر الضرير حفص بن عمر ثنا حماد بن سلمة عن قتادة اخبرهم عن النضر بن انس عن أبي بردة (عن أبي موسى ان رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فأقام كل واحد منهما البينة انه له فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين وكذلك رواه فيما بلغني إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل عن حماد متصلا فعاد الحديث إلى حديث أبي بردة الا انه عن قتادة عن النضر بن انس غريب ورواه أبو الوليد عن حماد فأرسله فقال عن قتادة عن النضر ابن انس عن أبي بردة - 1) ان رجلين ادعيا دابة وجداها في يد رجل وهو فيما ذكره ابن خزيمة عن أبي موسى عن أبي الوليد (أخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال أنبئت ان رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير ونزع كل واحد منهما شاهدين فجعله بينهما وكذلك رواه سفيان الثوري عن سماك (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد قال قال أبو عبد الله يعنى محمد بن نصر أنبأ يحيى بن يحيى أنبأ محمد بن جابر عن سماك عن تميم بن طرفة قال اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعير كل واحد منهما آخذ برأسه فجاء كل واحد منهما بشاهدين فجعله بينهما نصفين هذا مرسل وقد بلغني عن أبي عيسى الترمذي انه سأل محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه في هذا الباب فقال يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال البخاري وقد روى حماد بن سلمة قال قال سماك بن حرب انا حدثت أبا بردة بهذا الحديث قال الشيخ وارسال شعبة هذا الحديث عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه في رواية غندر عنه كالدلالة على ذلك والله أعلم باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه (قال الشافعي رحمه الله) فيها قولان أحدهما يقرع بينهما فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق ثم يقضى له بها قال
(٢٥٨)