فهذا قول الشاهدين أولياء الميت حين اطلع على خيانة الداريين يقول الله تعالى (ذلك أدنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها) يعنى الداريين والناس ان يعود والمثل ذلك - (وأخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أبو سعيد معاذ بن موسى الجعفري (1) عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال بكير قال مقاتل أخذت هذا التفسير عن مجاهد والحسن والضحاك في قول الله تبارك وتعالى (اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) الآية ان رجلين نصرانيين من أهل دارين أحدهما تميمي والآخر يماني صحبهما مولى لقريش في تجارة فركبوا البحر ومع القرشي مال معلوم فذكر معنى ما روينا (قال الشافعي) رحمه الله وإنما معنى شهادة بينكم ايمان بينكم إذا كان هذا المعنى والله أعلم (قال الشيخ) رحمه الله وقد ثبت معنى ما ذكره مقاتل بن حيان عن أهل التفسير باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما الا انه لم يحفظ فيه دعوى تميم وعدى انهما اشترياه وحفظه مقاتل (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو قتيبة سلمة (2) بن الفضل الآدمي بمكة ثنا إبراهيم بن عبد الله البصري ثنا علي بن المديني ثنا يحيى بن آدم ثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بنى سهم مع تميم الداري وعدى بن بذا فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قد ما بتركته فقدوا جام فضة مخوص بالذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدوا الجام بمكة فقالوا اشتريناه من تميم وعدى فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وان الجام لصاحبهم وفيهم نزلت هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم) أخرجه البخاري في الصحيح فقال قال لي علي بن عبد الله هو ابن المديني - فذكره - وكذلك روى عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما (3) باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند عدم من شهد (4) عليها من المسلمين (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا عبد الله بن نمير عن زكريا بن أبي زائدة (ح وأخبرنا) أبو علي الروذباري واللفظ له أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا زياد بن أيوب ثنا هشيم أنبأ زكريا عن الشعبي ان رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا هذه ولم يجد أحدا من المسلمين يشهد على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة فأتيا الأشعري فأخبراه وقدما بتركته ووصيته فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا وانها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما - هذا حديث هشيم وحديث ابن نمير مختصر - (أخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا علي بن الحسن السكري ثنا محمد بن طريف الكوفي ثنا أبو خالد (ح وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الحسن محمد بن الحسن السراج ثنا مطين ثنا حسن بن حماد ثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض - وفي رواية ابن
(١٦٥)