وحديث ابن عبدان قريب منه باب ما جاء في قول الله عز وجل (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) ومن رضى بحكم الله عز وجل في ذلك (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن عثمان الآدمي ثنا أبو قلابة ثنا بشر بن عمر ثنا شعبة عن الحكم عن شريح في قوله (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) قال الايمان والشهود - وكذا قال مجاهد (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا أبو يحيى الحماني عن مسعر عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي ان داود النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقضاء فقطع (1) به فأوحى الله عز وجل ان استحلفهم باسمي وسلهم البينات قال فذلك فصل الخطاب (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا أسباط عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله - تابعه محمد بن إسماعيل الأحمسي عن أسباط (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أحمد بن إسحاق بن شيبان أنبأ معاذ بن نجدة ثنا كامل بن طلحة ثنا ليث بن سعد ثنا عقيل عن ابن شهاب قال اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأن أحدهما تهاون ببعض حجته لم يبلغ فيها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للآخر فقال المتهاون بحجته حسبي الله ونعم الوكيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل يحرك يده مرتين أو ثلاثا قال اطلب حقك حتى تعجز فإذا عجزت فقل حسبي الله ونعم الوكيل فإنما يقضى بينكم على حجتكم (2) هذا منقطع (وقد أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الوهاب بن نجدة وموسى بن مروان الرقي قالا ثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن سيف عن عوف بن مالك رضي الله عنه انه حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضى عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جل ثناؤه يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل باب من بدأ فحلف عند الحاكم أعاد الحاكم عليه اليمين حتى تكون يمينه بعد خروج الحكم بها (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو في آخرين قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب أبا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال الحجة فيه ان محمد بن علي بن شافع أخبرنا عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني طلقت امرأتي البتة والله ما أردت الا واحده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت الا واحدة فقال ركانة والله ما أردت الا واحدة فردها إليه باب اليمين في الطلاق والعتاق وغيرهما (قال الشافعي) رحمه الله وإذ أحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ركانة في الطلاق فهذا يدل على أن اليمين في الطلاق كما هي في غيره
(١٨١)