عن حسين بن السائب أو غيره نحوه - (وأخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبيد الله بن عمر ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أبو لبابة أو من شاء الله ان من توبتي ان اهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وان انخلع من ملكي كله صدقة قال يجزئ عنك الثلث - (وأخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن المتوكل ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري أخبرني ابن كعب بن مالك قال كان أبو لبابة، فذكر معناه قال أبو داود والقصة لأبي لبابة (قال الشيخ رحمه الله) هو بهذا اللفظ في قصة أبى لبابة فاما ما قال لكعب بن مالك فغير مقدر بالثلث (أخبرناه) أبو محمد عبد الله بن يوسف وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تيب عليه يا رسول الله انى أريد أن انخلع من مالي صدقة إلى الله ورسله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك - رواه البخاري في الصحيح عن أحمد ابن صالح عن ابن وهب وقيل عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه - وهذا حديث صحيح والأول مختلف في اسناده ولا يثبت (1) موصولا ولا يصح الاحتجاج به في هذه المسألة فأبو لبابة إنما أراد أن يتصدق بما له شكرا لله تعالى حين تاب الله عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسك بعض ماله كما قال لكعب بن مالك ولم يبلغنا انه نذر شيئا أو حلف على شئ والله أعلم (واما المذهب الثالث ففيما أخبرنا) أبو حامد أحمد بن علي الأسفرائيني بها أنبأ زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا أبو الأزهر و عبد الرحمن بن بشر قالا ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن أبي حاضر قال حلفت امرأة من آل ذي أصبح فقالت ما لها في سبيل الله وجاريتها حرة ان لم يفعل كذا وكذا لشئ يكرهه زوجها فحلف زوجها ان لا يفعله فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم فقالا اما الجارية فتعتق واما قولها مالي في سبيل الله فتصدق بزكاة مالها - كذا في هذه الرواية وقد روينا عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ما دل على جواز التكفير والله أعلم (وروى) عن ابن عباس رضي الله عنهما في معناه مذهب آخر (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ محمد بن جعفر هو ابن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن أبي الجويرية سمع ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل عليه مائة بدنة ان كلم أخاه قال يهدى ثلاثين (بدنة - 2) ويكلم أخاه باب من نذر نذرا في معصية الله (قال الشافعي) أصل معقول قول عطاء في هذا انه ذهب إلى أنه لم يكن عليه قضاء ولا كفارة (قال الشافعي رحمه الله) وإنما أبطل الله النذر في البحيرة والسائبة انها معصية ولم يذكر في ذلك كفارة وبذلك جاءت السنة - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك (ح وأخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد الله بن مسلمة وابن بكير عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصى الله فلا يعصه - رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم وأبى نعيم عن مالك (وأخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ ابن عيينة و عبد الوهاب
(٦٨)