مكحول وعطية بن قيس ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطا وسخم وجهه وطاف به بالمدينة (قال وثنا) سعيد بن منصور ثنا أبو شهاب عن حجاج بن أرطأة عن مكحول ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله في كور الشام في شاهد الزور أن يجلد أربعين ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه - هاتان الروايتان ضعيفتان ومنقطعتان والروايتان الأوليان موصولتان الا ان في كل واحدة منهما من لا يحتج به والله أعلم (وقد روينا) في كتاب الحدود الحديث الثابت عن أبي بردة بن نيار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الله والاخذ به أولى وبالله التوفيق (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بلال ثنا أبو الأزهر ثنا يونس بن بكير عن عبد الرحمن بن ياسين قال سمعت علي بن حسين يقول كان علي رضي الله عنه إذا اخذ شاهد زور بعث به إلى عشيرته فقال إن هذا شاهد زور فاعرفوه وعرفوه ثم خلى سبيله قال عبد الرحمن قلت لعلي بن الحسين هل كان فيه ضرب قال لا - وهذا أيضا منقطع (أخبرنا) أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن جعد بن ذكوان قال اتى شريح بشاهد زور فنزع عمامته وخفقه خفقات وعرفه أهل المسجد (وباسناده) قال ثنا سفيان عن أبي حصين ان شريحا كان يؤتى بشاهد الزور فيطوف به في أهل مسجده وسوقه فيقول (1) انا قد زيفنا شهادة هذا باب من قال للقاضي ان يقضى بعلمه (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد ثنا إبراهيم بن محمد المروزي وجعفر بن أحمد (2) بن نصر قالا ثنا علي بن حجر ثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفى بنى الا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل على من ذلك جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك - رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر - وأخرجه البخاري من وجه آخر عن هشام (أخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد المقرى أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حماد بن سلمة عن (ح وأخبرنا) علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة حدثني عبد الملك أبو جعفر عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول ان أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالا قال فأردت ان أنفقها على عياله قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ان أخاك محبوس بدينه فاقض عنه قلت يا رسول الله قد قضيت عنه الا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة قال أعطها فإنها محقة - لفظ حديث عفان وفي رواية عبد الواحد أعطها فإنها صادقة (وأخبرنا) علي بن محمد المقرى أنبأ الحسن ثنا يوسف ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمثله الا انه لم يسم كم ترك (أخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث
(١٤٢)