فأنت حر قال أصلحك الله أحسن إلى ابني قال هما حران قال أصلحك الله أحسن إلى أمي ولدى قال هما حرتان فأعتقهم خمستهم جميعا في مقعد (1) (أخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن إسحاق مولى عبد الله بن عمر أن أباه كاتبه عبد الله بن عمر على ثلاثين ألفا فعجز فرده في الرق وقد أدى النصف أو قريبا من النصف فطلب إليه ان يعتق ولده وكانوا ولدوا من مكاتبته فاعتقه واعتق ولده ورد إليه ألفا وخمسمائة درهم (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان بن موسى عن ابن المبارك عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في المكاتب يؤدى صدرا من كتابته ويعجز أيرد رقيقا؟ قال سيده أحق بشرطه الذي شرط (قال وحدثنا) الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا حفص عن الأشعث عن أبي الزبير عن جابر قال لهم ما أخذوا منه يعنى إذا لم يكمل فرد في الرق فما أخذ فله (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال إذا تتابع على المكاتب نجمان فلم يؤد نجومه رد في الرق، وقال في موضع آخر فدخل في السنة الثانية أو قال في الثالثة (وأخبرنا) أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن ابن المبارك عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه قال إذا عجز المكاتب استسعى حولين فان أدى والا رد في الرق - الاسناد الأول عن علي رضي الله عنه ضعيف ورواية خلاس عن علي رضي الله عنه لا تصح عند أهل الحديث فان صحت فهي محمولة على وجه المعروف من جهة السيد فإن لم ينتظر رد في الرق والله أعلم (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال شهدت شريحا رد مكاتبا عجز في الرق كتاب عتق أمهات الأولاد باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له (قال الشافعي رحمه الله) هي مملوكة بحالها الا انه لا يجوز لسيدها بيعها ولا اخراجها عن ملكه بشئ غير العتق وانها حرة إذا مات من رأس المال - قال هو تقليد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد ابن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني عمر بن محمد وعبد الله بن عمرو مالك بن انس وغيرهم ان نافعا أخبرهم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع منها فإذا مات فهي حرة (أخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص ابن الحمامي المقرى رحمه الله ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ثنا محمد ابن الهيثم القاضي ثنا سعيد بن كثير حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى عمر عن بيع أمهات
(٣٤٢)