(أخبرنا) أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أنبأ جدي يحيى بن منصور القاضي ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضر موت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا قد غلبني على ارضى كانت لأبي فقال الكندي هي ارضى وفي يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟، قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله ان الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شئ قال ليس لك منه الا ذلك فانطلق ليحلف له فقال (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر أما لئن حلف على مال ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض - رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد وغيره في قوله فانطلق ليحلف له وقوله قال لما أدبر كالدلالة على أن الايمان كانت تنقل بالمدينة إلى المسجد والله أعلم (أخبرنا) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا ابن بكير ثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الحبة وأوجب له النار قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك قالها ثلاثا (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد يعقوب ثنا محمد بن نعيم ثنا قتيبة بن سعيد ثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء ابن عبد الرحمن - فذكره باسناده نحوه الا انه لم يقل قالها ثلاثا - رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو النضر الفقيه ثنا أبو سلمة معاذ بن نجدة القرشي (ح وأخبرنا) أبو النضر عمر بن عبد العزيز ابن قتادة أنبأ أبو محمد أحمد بن إسحاق بن شيبان البغدادي ثم الهروي بها أنبأ معاذ بن نجدة ثنا خلاد بن يحيى ثنا نافع بن عمر المكي عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما في امرأتين كانتا تخرزان خريزا في بيت وفي الحجرة حداث فخرجت إحداهما ويدها تشخب دما فقالت أصابت يدي هذه وأنكرت الأخرى ذلك قال فكتب إلى ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه ولو أن الناس أعطوا بدعواهم ادعى ناس دماء أناس وأموالهم فادعها واقرأ عليها (ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب إليهم) قال فاعترفت فبلغ ذلك ابن عباس فسره (رواه البخاري في الصحيح عن خلاد بن يحيى مختصرا وأخرجه مسلم من وجه آخر مختصرا عن نافع - وأخرجه البخاري من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة بطوله - 2) باب ما جاء في الافتداء عن اليمين ومن رخص فيها إذا كان محقا (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا إسماعيل بن العباس الوراق وأحمد بن العباس البغوي قالا ثنا علي بن حرب ثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن الأسود بن قيس عن حسان بن ثمامة قال زعموا ان حذيفة عرف جملا له سرق فخاصم فيه إلى قاضى المسلمين فصارت على حذيفة يمين في القضاء فأراد أن يشترى يمينه فقال لك عشرة دراهم فأبى فقال لك عشرون فأبى فقال لك ثلاثون فأبى فقال لك أربعون فأبى فقال حذيفة اترك جملي فحلف انه جمله ما باعه ولا وهبه (ويذكر) عن جبير بن مطعم انه فدى يمينه بعشرة آلاف درهم (ويذكر) عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في خصومة كانت بينه وبين معاذ بن عفراء في شئ قال فحلف عمر رضي الله عنه ثم قال أتراني انى قد استحققتها بيميني اذهب الآن فهي لك (3) باب كيف يحلف أهل الذمة والمستأمنون (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنبأ حاجب بن أحمد بن سفيان ثنا محمد بن حماد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
(١٧٩)