عن شئ وكتابكم الذي انزل الله على رسوله أحدث الاخبار بالله تقرؤنه محضا لم يشب وقد حدثكم الله ان أهل الكتاب قد بدلوا ما كتب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتب وقالوا هو (1) من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم (2) فلا والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عن الذي انزل عليكم (وأخبرنا) علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا يحيى بن بكير (ثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب - فذكره بمعناه - رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان وعن يحيى بن بكير - 3) (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد الحافظ أنبأ أبو عروبة ثنا بندار وابن المثنى قالا ثنا عثمان بن عمر أنبأ علي بن المبارك عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤن التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم (قولوا آمنا بالله وما انزل إلينا وما انزل إليكم) الآية - رواه البخاري في الصحيح عن بندار (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا شاذان قال كنت عند سفيان الثوري فسمعت شيخا يحدث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى ولا تجوز شهادة ملة على ملة الا ملة محمد فإنها تجوز على غيرهم قال أبو عبد الرحمن شاذان فسألت عن هذا الشيخ بعض أصحابنا فزعم أنه عمر بن راشد الحنفي (ورواه) بقية بن الوليد عن الأسود بن عامر وهو شاذان عن عمر بن راشد (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا يزيد بن عبد ربه الحمصي ثنا بقية عن الأسود بن عامر الأزدي عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترث ملة ملة (4) ولا تجوز شهادة ملة على ملة الا شهادة المسلمين فإنها تجوز على جميع الملل (وكذلك) رواه الحسن بن موسى عن عمر بن راشد (ورواه) علي بن الجعد عن عمر كما أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ أنبأ محمد بن يحيى بن سليمان المروزي ثنا علي بن الجعد ثنا عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه احسبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث أهل ملة ملة ولا تجوز شهادة ملة على ملة الا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم عمر بن راشد هذا ليس بالقوى قد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة أهل النقل (وفيما أجاز لي) أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال عدلان حران مسلمان يعنى قول الله تعالى (ممن ترضون من الشهداء) باب ما جاء في قول الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي رحمه الله في هذه الآية والله أعلم بمعنى
(١٦٣)