(أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني الفقيه أبنأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم ثنا إسماعيل بن مرزوق الكعبي - 1) ثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية ويحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه قيمة عدل فأعطى شركاؤه وقد عتق عليه العبد إن كان موسرا والاعتق منه ما عتق ورق ما بقي واما حديث عمران بن حصين بابطال الاستسعاء (ففيما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الله بن محمد الكعبي ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين ان رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة باب حكم المعتق نصفه (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه أنبأ الحسن بن سفيان ثنا حبان عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن يزيد بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ان رجلا سأل ابن عمر عن العبد يعتق نصفه قال احكامه احكام العبيد حتى يعتق كله (أخبرنا) أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه في رجل مات ونصفه حر قال هو بينهما نصفين نصف للذي أعتق ونصف للذي لم يعتق وعن ابن المبارك عن معمر عن جابر عن الشعبي في عبد بين رجلين كاتب واحد واعتق واحد ثم مات المكاتب قبل ان يؤدى قال ماله نصفين للمعتق نصف وللمكاتب نصف جعله بينهما باب ما جاء فيمن أعتق جارية حبلى أو أعتق حملها (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري، وعن رجل عن الحسن في رجل قال لامة أنت حرة الا ما في بطنك قالا هي وما في بطنها حر وليس له استثناء وقال معمر حدثني من سأل الحكم فقال مثل ذلك (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن علي أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني أنبأ إسماعيل بن إبراهيم القطان ثنا الحسن بن عيسى أنبأ ابن المبارك أنبأ ابن جريح قال قلت لعطاء حر تزوج أمة لي فحملت منه فأعتقت ولدها في بطنها لمن ولاؤه قال للذي أعتقه لكن ميراثه لأبيه وهذا لان النسيب يتقدم المولى في الميراث (باب من قال في المعسر يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه - 1) (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر زكريا بن أبي إسحاق المزكى وأبو بكر محمد بن محمد بن أحمد الأديب قالوا ثنا أبو عبد الله محمد
(٢٨٠)