باب من حلف ماله مال وله عرض أو عقار أو حيوان (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس الدوري (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبيد الله المنادى قالا ثنا روح بن عبادة ثنا أبو نعامة العدوي عن مسلم بن بديل عن اياس بن زهير عن سويد بن هبيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير مال المرء مهرة مأمورة أو سكة مأبورة - وفى رواية الدوري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال أبو عبيد سكة يقول هي المصطفة من النخل واما المأبورة فإنها التي قد لقحت واما المهرة المأمورة فإنها الكثيرة النتاج باب من حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها لم يحنث استدلالا بقوله عزو جل (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث) (وأخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن سعيد الهمذاني ثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف انه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار انه اشتكى رجل منهم حتى أضنى فعاد جلده على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها ثم ذكر قصته قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن عطاء قال جاءه رجل وانا عنده فقال إني حلفت ان لا اكسو أهلي حتى أقف بعرفة وذاك في غير أيام الحج فقال عطاء اذهب فقف واكس أهلك فقيل لعطاء إنما نوى الحج فقال عطاء أرأيت أيوب عليه السلام حين حلف ليضربن أهله حلف ليضربنها بضغث إنما القرآن أمثال وعبر باب ما يستدل به على أنه يحلل يمينه بأدنى ضرب (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا خالد بن مخلد ثنا مالك بن انس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لاحد ثلاثة من الولد فتمسه النار الا تحلة القسم أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك (قال أبو عبيد) نرى قوله تحلة القسم يعنى قول الله تبارك وتعالى (وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا) يقول فلا يردها الا بقدر ما يبر الله قسمه فيه وفيه انه أصل للرجل يحلف ليفعلن كذا (وكذا - 1) ثم يفعل منه شيئا دون شئ يبرى في يمينه (قال الشيخ) يعنى يفعل ما يقع عليه الاسم
(٦٤)