محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق (أخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا ابن حنبل ثنا يحيى بن معين ثنا يحيى بن صالح ثنا معاوية بن سلام ثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلج الرجل في أهله فهو أعظم اثما ليس تغنى (1) الكفارة رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن صالح (وأنبأني) أبو عبد الله الحافظ إجازة أخبرني إبراهيم بن إسماعيل القادري ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا يحيى بن صالح الوحاظي فذكره باسناده غير أنه قال من استلج في أهله بيمينه فهو أعظم اثما (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن (علي بن 2) أبى طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) يقول لا تجعلني عرضة ليمينك ان لا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا روح ابن عبادة عن سعيد عن قتادة عن الحسن في قوله (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) قال لا تعتلوا بالله لا يقول أحدكم انى آليت ان لا أصل رحما ولا أسعى في صلاح ولا أتصدق من مالي كفر عن يمينك وائت الذي حلفت عليه وهو قول قتادة باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة (أخبرنا) أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه الإسفرائني بها أنبأ (3) أبو سهل بشر بن أحمد الإسفرائني أنبأ أحمد بن الحسين ابن نصر الحذاء ثنا على ابن المديني ثنا يزيد بن زريع ثنا حبيب هو المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب ان أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة (4) فقال لا لئن عدت تسألني القسمة لم أكلمك ابدا وكل مال لي في رتاج الكعبة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان الكعبة لغنية عن مالك فكفر عن يمينك وكلم أخاك فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين ولا نذر فيما يسخط الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا يملك فتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالكفارة دليل على أن المراد بالخبر لا يمين يؤمر بالمقام عليها والمحافظة على البر فيها إذا كانت في معصية لا أن الكفارة لا تجب بالحنث فيها وهذا هو المراد أيضا بما (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا احمد ابن عبد الحميد (5) الحارثي ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طلق ما لا يملك فلا طلاق له ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاقة له ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له ومن حلف على معصية الله فلا يمين له ومن حلف على قطعية رحم فلا يمين له (وقد روى) في هذا الحديث زيادة تخالف الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا المنذر بن الوليد الجارودي ثنا عبد الله بن بكر ثنا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحمه (6) ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فان
(٣٣)