إذا ولدت الأمة من سيدها فنكحت بعد ذلك فولدت أولادا كان ولدها بمنزلتها عبيدا ما عاش سيدها فان (1) مات فهم أحرار - (أخبرنا) أبو حامد أحمد بن علي الأسفرائيني أنبأ زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا محمد بن عبد الملك ثنا يزيد هو ابن هارون ثنا إسماعيل عن عامر قال ولد المعتقة عن دبر وأم الولد بمنزلة أمهما إذا عتقت فهم معتقون إذا مات السيد (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان أنبأ عبد الله عن حماد بن زيد عن أبي هاشم عن إبراهيم قال ولد المدبرة وأم الولد بمنزلتهما وعن عبد الله بن لهيعة قال حدثني جعفر بن ربيعة ان عمر بن عبد العزيز قال في رجل انكح أم ولده عبده (2) فولدت له قال هم بمنزلة أمهم (أخبرنا) محمد بن أبي المعروف أنبأ أبو سعيد الرازي ثنا محمد بن أيوب أنبأ مسلم ثنا هشام ثنا قتادة عن الحسن في أم الولد تعتق ولها أولاد قال تعتق هي وأولادها - باب الرجل ينكح الأمة فتلد له ثم يملكها (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا جعفر أبو قدامة عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد (ح قال وحدثنا) الحسن ابن سفيان ثنا حبان عن ابن المبارك عن يحيى بن سعيد عن نافع وذكر قصة قال ابن عمر تعرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال نعم قال قال أيما وليدة ولدت لسيدها فهي له متعة ما عاش فإذا مات فهي حرة من بعده ومن وطئ وليدة فضيعها فالولد له والضيعة عليه (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة عن حماد بن يزد ثنا فضيل بن ميسرة أبو معاذ عن أبي حريز عن الشعبي قال رفع إلى شريح رجل تزوج أمة فولدت له أولادا ثم اشتراها فرفعهم شريح إلى عبيدة فقال عبيدة إنما تعتق أم الولد إذا ولدتهم أحرارا فإذا ولدتهم مملوكين فإنها لا تعتق باب ما جاء في جناية أم الولد (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في أم الولد تجنى قال تقوم على سيدها (قال وحدثنا) أبو بكر ثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في أم الولد إذا جنت فعلى سيدها جنايتها (وأخبرنا) أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن أحمد بن زهير ثنا عبد الله هو ابن هاشم عن وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم قال جناية أم الولد على سيدها (أخبرنا) أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو يحيى ثنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان عن الحكم قال جناية أم الولد لا تعد ورقبتها باب عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها (أخبرنا) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكى ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا ابن بكير ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها تعتد بحيضة - وقد مضى في كتاب العدة ما روى فيها من الاختلاف وبالله التوفيق
(٣٤٩)