وشهد ثلاثة على رجل عند عمر رضي الله عنه بالزنا ولم يثبت الرابع فجلد الثلاثة (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان أنبأ أبو بكر هو ابن أبي شيبة عن ابن علية عن التيمي عن أبي عثمان قال لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد فقال عمر رضي الله عنه رجل إن يشهد إن شاء الله الا بالحق قال رأيت ابتهارا ومجلسا سيئا فقال له عمر رضي الله عنه هل رأيت المرود دخل المكحلة قال لا فأمر بهم فجلدوا باب الشهادة في طلاق والرجعة وما في معناهما من النكاح والقصاص والحدود قال الله جل ثناؤه (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم) (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا الحسن بن علي بن راشد أنبأ هشيم عن أبي حيان التيمي ثنا عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر فانطلق أولياؤه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال ألكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم قالوا يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا - وذكر الحديث (أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو علي حامد بن محمد الرفاء الهروي ثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حماد القومسي ثنا عبد الرحمن بن يونس ثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانكاح الا بولي وشاهدي عدل فان اشتجروا فالسلطان ولى من لاولى له فان نكحت فنكاحها باطل (1) (وروينا) في كتاب النكاح عن الحسن وسعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لانكاح الا بولي وشاهدي عدل (ورويناه) عن ابن عباس (والذي رواه) حجاج بن أرطأة عن عطاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه أجاز شهادة الرجل مع النساء في النكاح لا يصح فعطاء عن عمر رضي الله عنه منقطع والحجاج ابن أرطأة لا يحتج به ومرسل ابن المسيب عن عمر رضي الله عنه أصح وبالله التوفيق (أخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ يونس عن الحسن انه كان لا يجيز شهادة النساء على الطلاق (قال وحدثنا) هشيم أنبأ شعبة عن الحكم عن إبراهيم انه كان لا يجيز شهادة النساء على الحدود والطلاق قال والطلاق من أشد الحدود باب الشهادة في الدين وما في معناه مما يكون ما لا أو يقصد به المال قال الله جل ثناؤه (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) وقال في سياقها (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) (أخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا ابن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فانى رأيتكن أكثر أهل النار قالت امرأة منهن مالنا يا رسول الله قال تكثرون اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال اما نقصان العقل فشهادة امرأتين
(١٤٨)