قد فعلت ذلك فأطعم عنى عشرة مساكين بين كل مسكينين (1) صاعا من بر أو صاعا من تمر - فهذا شئ كان يراه عمر رضي الله عنه ولعله كان يستحب ان يزيد ويجزئ أقل منه بدليل ما ذكرنا (2) باب من حلف في الشئ لا يفعله مرارا (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي أنبأ أبو شعيب الحراني ثنا على ابن المديني ثنا هشام أبو الوليد ثنا شعبة أخبرني هلال الوزان قال سمعت ابن أبي ليلى قال جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين احملني فقال والله لا أحملك فقال والله لتحملني قال والله لا أحملك قال والله لتحملني انى ابن سبيل قد أدت بي راحلتي فقال (3) والله لا أحملك حتى حلف نحوا من عشرين يمينا قال فقال له رجل من الأنصار مالك ولأمير المؤمنين قال والله ليحملني انى ابن سبيل قد أدت بي راحلتي قال فقال عمر والله لأحملنك ثم والله لأحملنك قال فحمله ثم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه (قال على ابن المديني) هذا حديث غريب - الكفارة واحدة - (قال الشيخ) ليس ذلك ببين في الحديث (ويذكر) عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه أقسم مرارا فكفر كفارة واحدة (وروى) عن ابن عمر رضي الله عنهما في توكيد اليمين وهو تكريرها في الشئ الواحد مذهب آخر (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك (ح وأخبرنا) أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا ابن بكير ثنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ومن حلف بيمين فلم يؤكدها فعليه اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدمن حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام - هذا لفظ حديث ابن بكير ورواية الشافعي مختصرة من حلف على يمين فوكدها فعليه عتق رقبة (قال الشيخ) ظاهر الكتاب ثم ظاهر السنة ثم ما روينا في هذا الباب عن عمر رضي الله عنه وإن كان مرسلا لا يفرق شئ من ذلك بين توكيد اليمين وغير توكيدها والله أعلم - باب ما يجزى من الكسوة في الكفارة وهو كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أو سراويل أو ازار أو مقنعة وغير ذلك قال الله تعالى (أو كسوتهم) (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن إبراهيم أنبأ سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين ان أبا موسى الأشعري رضي الله عنه حلف على يمين فكفر وامر بالمساكين فأدخلوا بيت المال فأمر بجفنة من ثريد فقدمت إليهم فأكلوا ثم كسا كل انسان منهم ثوبا اما معقدا واما ظهرانيا (قال الشيخ) وكأنه لم ير الكفارة بما أعطاهم من الثريد مجزية فأعطى كل واحد منهم ثوبا (وروى) عن زهدم الجرمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه انه حلف فأعطى عشرة مساكين عشرة أثواب لكل مسكين ثوبا من معقد هجر - (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا عتاب بن بشير أنبأ خصيف عن عطاء ومجاهد وعكرمة قالوا لكل مسكين ثوب قميص أو ازار أو رداء فقلت لخصيف أرأيت إن كان موسرا قال أي ذا فعل فحسن فمن لم يجد هذه الخصال فصيام ثلاثة أيام وذكر أنها في قراءة أبى متتابعة (وفي رواية) ابن جريج عن عطاء أنه قال في كفارة اليمين مد مد والكسوة ثوب ثوب - (أخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا معاذ بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن المبارك ثنا عبد الوارث بن سعيد ثنا محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه ان رجلا حدثه انه سأل عمران بن حصين رضي الله عنه عن رجل حلف
(٥٦)