عبدان أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض - هكذا رواه أبو خالد الأحمر عن مجالد وهو مما أخطأ فيه وإنما رواه غيره عن مجالد عن الشعبي عن شريح من قوله وحكمه غير مرفوع (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الأصبهاني الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا علي بن مبشر أنبأ محمد بن عبادة ثنا أبو أسامة عن عبد الواحد قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي قال كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ولا النصراني على اليهودي الا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا خالد بن عبد الله عن داود عن الشعبي عن شريح في قوله (أو آخران من غيركم) قال إذا (1) مات الرجل في ارض غربة فلم يجد (2) مسلما فأشهد من غير المسلمين شاهدين فشهادتهما جائزة فان جاء مسلمان فشهدا بخلاف ذلك اخذ بشهادة المسلمين وردت شهادتهما " (وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح انه كان لا يجيز شهادة يهودي ولا نصراني على المسلمين الا في الوصية ولا يجيزها في الوصية إلا في السفر (وروى) يحيى بن وثاب ان شريحا كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض باب لا يجوز شهادة غير عدل (3) قال الله جل ثناؤه (وأشهدوا ذوي عدل منكم) وقال (ممن ترضون من الشهداء) قال الشافعي رحمه الله وانا لا نرضى أهل الفسق منا وان الرضا إنما يقع على العدول منا (أخبرنا) أبو أحمد المهرجاني ثنا أبو بكر بن جعفر المزكى ثنا محمد بن إبراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل العراق فقال جئتك لأمر ماله رأس ولا ذنب قال عمر رضي الله عنه وما هو قال شهادات الزور ظهرت بأرضنا قال وقد كان ذلك؟ قال نعم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا والله لا يؤسر رجل في الاسلام بغير العدول قال أبو عبيد لا يؤسر يعنى لا يحبس (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان عن حبان بن موسى عن ابن المبارك عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن شريح قال ادع ما شئت وائت بشهود عدول فانا أمرنا بالعدول وائت فسل عنه قال وذكر الحديث باب من تحمل الشهادة وهو كافر أو صبي أو عبد ثم أسلم الكافر وبلغ الصبي وعتق العبد فقاموا بشهادتهم فيما روى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح ان المطلب بن أبي وداعة ويعلى بن أمية كانت عندهما شهادة في الجاهلية فرفعا إلى معاوية في الاسلام فأجازها (وأخبرنا) أبو حازم العبدوي الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ مغيرة عن إبراهيم ويونس عن الحسن ومحمد بن سالم عن الشعبي انهم كانوا يقولون في شهادة الغلام إذا شهد قبل ان يبلغ
(١٦٦)