(أخبرناه) أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا وقار بن الحسين (1) الرقي ثنا أيوب الوزان ثنا فهر بن بشير (2) ثنا عمر بن موسى فذكره موصولا ولا يصح وصله (قال) أبو سليمان الخطابي فيما بلغني عنه الدم حرام بالاجماع وعامة المذكورات معه مكروهة غير محرمة باب ما حرم على بني إسرائيل ثم ورد عليه النسخ بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم (قال الشافعي) رحمه الله قال الله تبارك وتعالى (كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل الا ما حرم إسرائيل على نفسه) الآية (أخبرنا) عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أنبأ إسماعيل الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو المثنى ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان إسرائيل أخذه عرق النساء فكان يبيت وله زقاء قال فجعل ان شفاه الله ان لا يأكل لحما فيه عروق قال فحرمته اليهود فنزلت (كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل الا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين) أي ان هذا كان قبل التوراة قال عبد الرزاق قال سفيان زقاء صياحا (قال الشافعي) (قال الله تبارك وتعالى (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) الآية (قال الشافعي) رحمه الله وهن يعنى والله أعلم طيبات كانت أحلت لهم وقال (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم) (قال الشافعي) الحوايا ماحوى الطعام والشراب في البطن (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله (كل ذي ظفر) قال هو البعير والنعامة وفى قوله الا ما حملت ظهورهما يعنى ما علق بالظهر من الشحم أو الحوايا وهو المبعر وبمعناه رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد من قوله في تفسير كل ذي ظفر والحوايا (وقد مضى) في الحديث الثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوها أثمانها (قال الشافعي رحمه الله) فلم يزل ما حرم الله عز وجل على بني إسرائيل اليهود خاصة وغيرهم عامة محرما من حين حرمه حتى بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم ففرض الايمان به وأعلم خلقه ان دينه الاسلام الذي نسخ به كل دين قبله فقال (ان الدين عند الله الاسلام) وأنزل في أهل الكتاب من المشركين (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) الآية وامر بقتالهم حتى يعطوا الجزية ان لم يسلموا وأنزل فيهم (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) (قال الشافعي) رحمه الله فقيل والله أعلم أوزارهم وما منعوا بما أحدثوا قبل ما شرع من دين محمد صلى الله عليه وسلم - (أخبرنا) أبو زكريا أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هو ما كان الله أخذ عليهم من الميثاق فيما حرم عليهم ان يضع ذلك عنهم (قال الشافعي) رحمه الله فلم يبق خلق يعقل منذ بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم من جن ولا انس بلغته دعوته الا قامت عليه حجة الله باتباع دينه ولزم كل امرئ منهم تحريم ما حرم الله على لسان نبيه واحلال ما أحل على لسان محمد صلى الله عليه وسلم (3)
(٨)