إلى صاحب مكة فأرسل إلى طارق فعرض ماله عليه فأبى طارق ان يأخذه فكتب عامل مكة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب عمر رضي الله عنه أن أجمع المال واعرضه على طارق فان قبله فادفعه إليه وان لم يقبله فاشتر به رقابا فأعتقهم قال فعرض (1) على طارق فلم يقبله فاشترى به خمسة عشر أو ستة عشر مملوكا فاعتقهم قال عقبة كأني أرى عطاء وهو يعقد بيده خمسة عشر أو ستة عشر ورواه قتادة وقيس بن سعد عن عطاء قال فيه فكتب يعلى ابن منية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه أحق بميراثه (قال الشافعي رحمه الله) يشبه أن يكون عطاء سمعه من طارق، وان لم يسمعه منه فحديث سليمان بن يسار مرسل (قال الشيخ رحمه الله) يعنى ما روى لمن خالفه في هذه المسألة عن سليمان بن يسار، ان سائبة أعتقه رجل من الحاج فأصابه غلام من بنى مخزوم فقضى عمر رضي الله عنه عليهم بعقله قال أبو المقضى عليه أرأيت لو أصاب ابني قال إذا لا يكون له شئ قال هو إذا مثل الأرقم قال عمر رضي الله عنه فهو إذا مثل الأرقم (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بلال ثنا أبو الأزهر ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن سليمان بن يسار قال قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكة وهو خليفة فرفع إليه رجل أعتق سائبة أصاب ابنا للسائب بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم خطأ فطلب السائب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه دية ابنه فقال عمر إن يكن له مال ودى ابنك لك من ماله بالغا ما بلغ - قال السائب فإن لم يكن له مال قال عمر رضي الله عنه فلا شئ لك قال السائب أفرأيت لو أصبناه خطأ قال إذا والله تعقله قال فقال السائب فان قتل عقل وان قتل لم يعقل عنه قال فقال عمر رضي الله عنه نعم قال فقال السائب هو إذا كالا رقم ان يلق يلقم وان يقتل ينقم قال فقال عمر رضي الله عنه فهو والله ذلك قال فلم يعطه شيئا (قال الشافعي رحمه الله) وهذا إذا ثبت بقولنا أشبه لأنه لو رأى ولاءه للمسلمين رأى عليهم عقله ولكن يشبه أن يكون عقله على مواليه فلما كانوا لا يعرفون لم ير فيه عقلا حتى يعرف مواليه (قال الشيخ رحمه الله) والذي يدل على صحة هذا التأويل (ما أخبرنا) أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني الحافظ أنبأ إبراهيم ابن عبد الله الأصبهاني أنبأ إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ثنا الحسن بن عيسى أنبأ ابن المبارك أنبأ عبد الله بن عقبة عن عبد الله بن هبيرة عن قبيصة بن ذؤيب قال كان الرجل إذا أعتق سائبة لم يرثه وإذا جنى جناية كان على من أعتقه فدخلوا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين انصفنا اما أن يكون عليكم العقل ولكم الميراث واما أن يكون لنا الميراث وعلينا العقل فقضى عمر رضي الله عنه لهم بالميراث (قال الشافعي) و حديث سليمان بن يسار عن عمر رضي الله عنه منقطع باب من استحب من السلف رضي الله عنهم التنزه عن ميراث السائبة وإن كان مباحا (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سلمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصدقة والسائبة ليومهما (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد يعنى بقوله ليومهما يوم القيامة اليوم الذي كان أعتق فيه (2) سائبته وتصدق بصدقته له يقول فلا يرجع إلى الانتفاع بشئ منهما بعد ذلك في الدنيا وذلك كالرجل يعتق عبده سائبه ثم يموت العتق ويترك مالا ولا وارث له الا الذي أعتقه (3) يقول فليس ينبغي له ان يرزأ
(٣٠١)