ابن الليث ثنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما مملوك كان بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل فيعتق ان بلغ ذلك ماله رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وغيره عن الليث واستشهد به البخاري فقال ورواه الليث (أخبرنا) أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنبأ عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ثنا عبد الرزاق أنبأ ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد أقيم على الذي أعتقه فيدفع ثمنه إلى شركائه واعتق في مال الذي أعتقه رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وقال البخاري ورواه إسماعيل ابن أمية (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني أنبأ محمد بن الحسن بن قتيبة ثنا حرملة بن يحيى ثنا ابن وهب أنبأ أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن سعيد عن ابن وهب (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد يعنى الحافظ أنبأ أبو الحسين محمد بن إبراهيم الغازي ثنا أبو الأشعث ثنا الفضيل ابن سليمان ثنا موسى بن عقبة أخبرني نافع عن ابن عمرو كان يفتى في العبد أو الأمة يكون بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه يقول قد وجب عليه عتقه كله إذا كان له من المال ما يبلغ يقوم في ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء انصباءهم ويخلى سبيل المعتق يخبر ذلك ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح عن أبي الأشعث (حدثنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا مملوكا (1) وعند الذي أعتقه ما يبلغ ثمنه ضمن نصيب صاحبه قال البخاري ورواه ابن أبي ذئب، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن أبي ذئب (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب (2) أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد كان بين اثنين واعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأغلى القيمة أو قيمة عدل ليس بوكس ولا شطط ثم يغرم لهذا حصته كذا رواه الشافعي في كتاب اختلاف الأحاديث ورواه في كتاب القرعة فقال بأغلى القيمة ويعتق وربما قال قيمة لا وكس فيها ولا شطط رواه الحميدي عن سفيان نحو الرواية الأولى عن الشافعي زاد ثم يعتق وزاد قال سفيان كان عمر ويشك فيه هكذا (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ حدثني علي بن محمد بن سختويه ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا عمرو بن دينار فذكره رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله عن سفيان دون هاتين اللفظتين (أخبرنا) أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا هارون بن يوسف ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر ثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لأوكس ولا شطط وعتق عليه في ماله إن كان موسرا رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال ما يبلغ ثمن العبد
(٢٧٥)