رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب (1) ثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا يزيد بن هارون أنبأ شعبة (ح وأخبرنا) أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أعتق الرجل شقصا (2) له من مملوك فهو حر - لفظ حديث الطيالسي وفي رواية يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قال يضمن أخرجه مسلم في الصحيح من حديث غندر عن شعبة هكذا نحو رواية يزيد ومن حديث معاذ بن معاذ نحو رواية الطيالسي زاد فهو حر من ماله (أخبرنا) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا علي بن الحسن يعنى الدرابجردي ثنا أزهر بن القاسم ثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال - لم يذكر في اسناده بعض الرواة عن هشام النضر ابن انس وذكره بعضهم (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا أبو قدامة ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق سهما في مملوك فعتقه عليه في ماله إن كان له مال ليس لله شريك (أخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام ثنا أبو سلمة ثنا همام ثنا قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رجلا أعتق شقصا من غلام فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه (أخبرنا) أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ أنبأ الحسن بن سفيان ثنا صفوان بن صالح ثنا الوليد بن مسلم (ثنا أبو معيد عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر، وعن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو أحمد وثنا صالح ابن عبد الله الهاشمي ثنا محمود بن خالد ثنا الوليد بن مسلم - 3) قال وحدث أبو معيد قال وحدث سليمان عن نافع عن ابن عمر، وعن عطاء عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا وله فيه شئ وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل بما أساء مشاركتهم وليس على العبد شئ - قال أبو أحمد قوله ليس على العبد شئ لا يرويه غير أبى معيد وهو حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي ليلى عن إسماعيل عن أبي مجلز أن عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له هذا منقطع وقد رواه الثوري عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي مجلز بمعناه (وروى) من وجه آخر عن القاسم عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود وهو ضعيف (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد قال كان عبد بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فركب شريكه إلى عمر رضي الله عنه فكتب ان يقوم أغلى القيمة (وباسناده ثنا) أبو بكر ثنا يحيى بن آدم عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قالا يضمن ثمنه لصاحبه بقيمة عدل يوم أعتقه باب من قال يكون حرا يوم تكلم بالعتق (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ موسى بن الحسن بن عباد ثنا عارم بن الفضل ثنا حماد بن زيد عن أيوب
(٢٧٦)