وأنبأ) أبو الوليد ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا الحسن بن عيسى عن ابن المبارك عن صالح بن خوات عن عبد الله بن أبي بكر ان عمر بن عبد العزيز كتب إلى أن المكاتب لا يجوز له وصية ولا هبة الا بإذن مولاه (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا (1) أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا ابن أبي عدى عن أشعث عن الحسن قال المكاتب لا يعتق ولا يهب الا بإذن مولاه - قال محمد بن أبي عدى في هذا الحديث كانوا يقولون المكاتب لا يعتق ولا يهب (الا بإذن مولاه - 2) باب كتابة المكاتب واعتاقه (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا (1) أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء كان لمكاتب عبد فكاتبه ثم مات لمن ميراثه؟ قال كان من قبلكم يقولون هو للذي كاتبه يستعين به في كتابته (وأخبرنا) أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال سألت القاسم وسالما عن المكاتب يقضى نصف كتابته ثم يكاتب المكاتب غلاما له ثم يسعيان جميعا فيقضى غلام المكاتب كتابته ثم يعجز الأول منهما أيرد عبدا أم يجوز عتاقه بما أدى إلى سيده؟ قالا إن كان سيده الأول منهما اذن له ان يكاتبه فلا سبيل عليه والا فهو بمنزلته (3) باب المكاتب يجوز بيعه في حالين، ان يحل نجم من نجومه فيعجز عن أدائه أو يرضى المكاتب بالبيع (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك (ح وأخبرنا) أبو عبد الله أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقه ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا ابن أبي أويس ثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءت بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت عائشة ان أحب أهلك ان أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا الا أن يكون الولاء لهم فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته عائشة فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق - رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس وأخرجه مسلم والبخاري من أوجه اخر عن هشام بن عروة (قال الشافعي رحمه الله) إذا رضى أهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع فان ذلك ترك للكتابة (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك حدثني يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن ان بريرة جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها فقالت عائشة ان أحب أهلك ان أصب
(٣٣٦)