فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي - وباسناده ثنا مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين ثلاثة وترك موالي أعتقهم هو عتاقة ثم إن رجلين من بنيه هلكا وتركا ولدا قال سعيد يرث الموالي الباقي من الثلاثة فإذا هلك فولده وولد اخوته في الموالي شرعا سواء (وقد روى) فيه حديث مرسل يؤكد ما مضى من الآثار (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد قال قال أبو عبد الله يعنى محمد بن نصر ثنا محمود بن آدم ثنا بشر ابن السرى عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن يونس عن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المولى أخ في الدين ونعمة وأحق الناس بميراثه أقربهم من المعتق (1) باب من قال من أحرز الميراث أحرز الولاء (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر ثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورثوا رباعها وولاء مواليها وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك ما لا فخاصمه اخوتها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان قال فكتبت له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ورجل آخر فلما استخلف عبد الملك اختصموا (2) إلى هشام بن إسماعيل اوالى إسماعيل بن هشام فرفعهم إلى عبد الملك فقال هذا من القضاء الذي ما كنت أراه قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنحن فيه إلى الساعة (قال الشيخ) رحمه الله كذا في هذه الرواية وقد روينا عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما انهما قالا الولاء للكبر ومرسل ابن المسيب عن عمر رضي الله عنه أصح من رواية عمرو بن شعيب واما الحديث المرفوع فيه فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الولاء (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد ابن هارون أنبأ سفيان الثوري وشريك عن عمران بن مسلم بن رياح عن عبد الله بن معقل قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول الولاء شعبة من النسب فمن أحرز الميراث فقال أحرز الولاء كذا وجدته في هذه الرواية وهو خطأ وكأن يزيد حمل رواية الثوري على رواية شريك وشريك وهم فيه أو وهم فيه يزيد فمن دونه
(٣٠٤)