طالب أنبأ زيد بن الحباب أنبأ داود بن أبي هند عن الشعبي قال الرجال ثلاثة فرجل ونصف رجل ولا شئ فاما الرجل التام فالذي له رأى وهو يستشير (واما نصف رجل فالذي ليس له رأى وهو يستشير واما الذي لا شئ فالذي ليس له رأى ولا يستشير - 1) - (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف ثنا محمد بن يوسف قال ذكر سفيان عن يحيى بن سعيد قال سأل عمر بن عبد العزيز عن قاضى الكوفة وقال القاضي لا ينبغي أن يكون قاضيا حتى يكون فيه خمس خصال عفيف حليم عالم بما كان قبله يستشير ذوي الألباب لا يبالي بملامة الناس - (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق حدثني أبو عبد الله يعنى أحمد بن حنبل ثنا جرير ابن عبد الحميد عن مغيره قال كان لعمر بن عبد العزيز سمار يستشيرهم فيما يرفع إليه من أمور الناس وكان علامة ما بينه وبينهم إذا أحب ان يقوموا قال إذا شئتم - (حدثنا) أبو الفتح محمد بن عبد الله بن محمد بن جعفر (2) ابن اللاسكي بالري أنبأ أبو الحسن علي بن محمد بن عمر أنبأ أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم ثنا أبو سعيد الأشج ثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال قال سليمان بن داود عليه السلام لابنه يا بنى لا تقطع أمرا حتى تؤامر مرشدا فإنك إذا فعلت ذلك لم تحزن عليه - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال كان سلمان بن ربيعة يقضى في المسجد فسئل عن فريضة فأخطأ فيها فقال له عمرو بن شرحبيل القضاء فيها كذا وكذا فكأنه وجد في نفسه فرجع (3) ذلك إلى أبى موسى فقال اما أنت يا سلمان فما كان نولك تغضب واما أنت يا عمرو فكان من نولك تشاوره في اذنه (4) باب موضع المشاورة قال الشافعي رحمه الله إذا نزل بالحاكم الامر يحتمل وجوها أو مشكل ينبغي (5) له ان يشاور (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة الأنصاري وأبو حازم الحافظ قالا ثنا أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا سيار عن الشعبي قال لما بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه شريحا على قضاء الكوفة (6) قال انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسألن عنه أحدا وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه السنة وما يتبين لك في السنة فأجتهد فيه رأيك (وأخبرنا) أبو حازم العبدوي الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي قال كتب عمر رضي الله عنه إلى شريح إذا اتاك أمر في كتاب الله تعالى فاقض به ولا يلفتنك الرجال عنه فإن لم يكن في كتاب الله وكان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (فاقض به فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله - 7) فاقض بما قضى به أئمة الهدى فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فيما قضى به أئمة الهدى فأنت بالخيار إن شئت تجتهد رأيك وان شئت ان تؤامرنى ولا أرى مؤامرتك إياي الا أسلم لك (قال الشيخ) رحمه الله فأخبر عمر رضي الله عنه عن موضع المؤامرة وهي المشاورة فربما يكون عنده من الأصول ما لم يبلغ شريحا فيخبره به وبالله التوفيق -
(١١٠)