(وقد أخبرنا) أبو جعفر كامل بن أحمد المستملى أنبأ بشر بن أحمد الأسفرائيني ثنا داود بن الحسين البيهقي ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح ان رجلا من قومه أعتق ثلث غلامه فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو حر كله ليس لله شريك - وهذا فيما وضعنا الباب له أظهر والله أعلم (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا محمد بن يوسف قال ذكر سفيان عن خالد بن سلمة المخزومي قال جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه بعرفة فقال إني أعتقت شقصا من غلامي هذا قال أعتق كله ليس لله شريك كذا وجدته في كتابي وهو في الجامع رواية عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان فقال عمر رضي الله عنه عتق كله ليس فيه ألف (واما الحديث الذي أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه من أصل كتابه ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثني عبد الرزاق ثنا عمر بن حوشب حدثني إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال كان لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان قال فأعتق جده نصفه فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعتق في عتقك وترق في رقك قال فكان يخدم سيده حتى مات تفرد به عمر بن حوشب وإسماعيل هو ابن أمية بن عمرو بن سعيد ابن العاص وعمرو بن سعيد ليس له صحبة (واما الحديث الذي أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا عبد العزيز بن سلام ثنا خليفة بن خياط ثنا عبد الواحد بن واصل ثنا محمد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق الرجل من عبده ما شاء ان شاء ثلثا وان شاء ربعا وان شاء خمسا ليس بينه وبين الله ضغطة - وقال في موضع آخر سقطة (قال الأستاذ أبو الوليد) قال أصحابنا هو الذي يعتق من ذا ثلثه ومن ذا ربعه ومن مات أو أوصى بنصف عتق هذا وبنصف عتق هذا لا يبطل أحدهما الآخر ويعتق من كل واحد قدر ما أعتقه (قال الشيخ رحمه الله) هذا تأويل حسن الا ان محمد بن فضاء هذا ضعيف لا يحتج به تكلم فيه يحيى بن معين وسليمان بن حرب وأبو عبد الرحمن النسائي رحمهم الله (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن ابن المبارك عن سفيان عن الأشعث عن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه (1) لم يعتق منه الا ما عتق هذا منقطع (2) باب من أعتق شركا له في عبد وهو موسر (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى وأبو بكر بن الحسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أبنأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك (ح وأخبرنا) أبو الحسن العلاء بن محمد بن أبي سعيد الأسفرائيني بها ثنا أبو سهل بشر بن أحمد ثنا إبراهيم بن علي الذهلي ثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك بن انس حدثك نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل (3) وأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق؟ قال نعم رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان ثنا شعيب
(٢٧٤)