(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف ثنا محمد بن نصر المروزي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ أبو معاوية (ح قال وأخبرني) أبو عمرو بن أبي جعفر أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ بكر بن محمد الصيرفي ثنا عبد الصمد بن الفضل ثنا مكي بن إبراهيم ثنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا بالقرآن أحلوا حلاله وحرموا حرامه واقتدوا به ولا تكفروا بشئ منه وما تشابه عليكم منه فردوه إلى الله والى أولى العلم من بعدى كما يخبروكم وآمنوا بالتوراة والإنجيل والزبور وما أوتي النبيون من ربهم وليسعكم القرآن وما فيه من البيان فإنه شافع مشفع وما حل مصدق ألا ولكل آية نور يوم القيامة وانى أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول وأعطيت طه وطواسين والحواميم من ألواح موسى وأعطيت فاتحة الكتاب من تحت العرش عبيد الله بن أبي حميد تكلموا فيه (قال الشافعي) وأحل الله عز وجل طعام أهل الكتاب فكان ذلك عند أهل التفسير ذبائحهم لم يستثن منها شيئا فلا يجوز (1) ان تحل ذبيحة كتابي (2) وفى الذبيحة حرام على كل مسلم مما كان حرم على أهل الكتاب قبل محمد صلى الله عليه وسلم (أخبرنا) أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي رحمه الله أنبأ أبو الأحرز محمد بن عمر بن جميل الطوسي ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق (3) المرزوي الحربي ثنا سعدويه ثنا سليمان هو ابن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر دلى جراب من شحم فاحتضنته فقلت لا اعطى أحدا (4) منه شيئا فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم (وأخبرنا) أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي أخبرني الفضل بن حباب ثنا أبو الوليد نا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله ابن مغفل قال دلى جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت هذا لي لا اعطى أحدا شيئا فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم فاستحييت منه أخرجاه في الصحيح كما مضى وفي هذا ما دل على أنه أباح الشحم من ذبيحة أهل الكتاب وفى ذلك ما دل على صحة قول الشافعي رحمه الله باب ما حرم المشركون على أنفسهم (قال الشافعي) رحمه الله حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء ابان الله عز وجل انها ليست حراما بتحريمهم وذلك مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام كانوا ينزلونها (5) في الإبل والغنم كالعتق (6) فيحرمون ألبانها ولحومها وملكها وساق الكلام فيه كما هو منقول في المبسوط (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ أبى وشعيب قالا أنبأ الليث عن ابن الهاد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار كان أول من سيب السوائب (7) قال سعيد السائبة التي تسيب فلا يحمل عليها شئ والبحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثنى بعد بأنثى فكانوا يسيبونها للطواغيت يدعونها الوصيلة ان وصلت إحداهما بالأخرى والحام فحل الإبل يضرب العشر من الإبل فإذا قضى ضرابه جدعوه للطواغيت فأعفوه من
(٩)