عطاء في رجل مات وترك أخاه وجده قال الولاء بين الجد والأخ (وأخبرنا) أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد قال قال أبو عبد الله (1) ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو المغيرة ثنا أبو بكر حدثني مكحول وراشد وضمرة وعطية عن زيد بن ثابت قال الجد أولى من ابن الأخ والعم والناس على ذلك باب لا ترث النساء الولاء الا من أعتقن (2) أو أعتق من أعتقن (أخبرنا) أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا عبيد الله بن موسى ثنا عبد الاعلى ثنا وهيب عن عبد الله ابن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر - رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم وغيره عن وهيب ورواه مسلم عن عبد الاعلى بن حماد (فأخبرنا - 3) ان من يأخذ بالتعصيب إنما هو رجل الا ما خصته سنة له أخرى وقد قال صلى الله عليه وسلم في اعتاق عائشة بريرة الولاء لمن أعتق فدل انها ترث بالولاء (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو الأزهر ثنا يحيى بن إسماعيل ثنا عبد السلام عن الحارث بن حصين عن زيد بن وهب عن علي و عبد الله وزيد بن ثابت رضي الله عنهم انهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة ولا يورثون النساء الا ما (4) أعتقن أو أعتق من أعتقن (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا إبراهيم بن علي ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عبد السلام عن الأعمش عن إبراهيم قال كان عمر وعلى وزيد بن ثابت لا يورثون النساء من الولاء الا ما أعتقن (قال وأنبأ) أبو الوليد ثنا عبد الله ثنا إسحاق أنبأ عبد السلام - فذكر مثله - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن هارون أنبأ هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال لا ترث النساء من الولاء شيئا الا ما كاتبته أو أعتقته (قال يزيد) وسمعت سفيان الثوري يقول لا ترث النساء من الولاء شيئا الا ما كاتبن أو أعتقن أو أعتق من أعتقن أو جر ولاءه من أعتقن (أخبرنا) أبو الحسن الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا ابن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون لا ترث المرأة شيئا من الولاء لاحد من أقاربها ولا ترث من الولاء الا ما أعتقت هي نفسها أو من كاتبت فعتق منها أو ولاء مولى من أعتقت.
باب ما جاء في جر الولاء (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ الأعمش عن إبراهيم قال قال عمر رضي الله عنه إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له ولدا فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالي أمه فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالي أبيه - هذا منقطع - وقد روى موصولا عن عمر رضي الله عنه (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا عبد الله بن محمد ثنا إسحاق أنبأ عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر رضي الله عنه قال إذا تزوج المملوك الحرة فولدت فولدها يعتقون بعتقها ويكون ولاؤهم لمولى أمهم فإذا أعتق الأب جر الولاء (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله ثنا أبو قدامة عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه ان الزبير ورافع بن خديج اختصموا إلى عثمان رضي الله عنهم في مولاة لرافع بن خديج كانت تحت عبد فولدت منه أولادا فاشترى