(أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان (ح وأخبرنا) الشريف أبو الفتح العمرى أنبأ أبو الحسين بن فراس ثنا محمد بن إبراهيم الديبلي ثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال قرأ عمر رضي الله عنه (ولا يضار كاتب ولا شهيد) قال سفيان هو الرجل يأتي الرجل فيقول اكتب لي فيقول انا مشغول انظر غيري ولا يضاره يقول لا أريد الا أنت لينظر غيره والشهيد أن يأتي الرجل يشهده على الشئ فيقول انى مشغول فانظر غيري فلا يضاره فيقول لا أريد الا أنت ليشهد غيره - ليس في رواية ابن قتادة قول سفيان (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ إسماعيل بن مسلم عن حميد الأعرج عن مجاهد قال لا يضار الكاتب ولا الشهيد يقول يأتيه فيشغله عن ضيعته وعن سوقه (قال وأنبأ) عبد الوهاب أنبأ إسماعيل بن مسلم عن الحسن في قوله (ولا يضار كاتب ولا شهيد) قال لا يضار الكاتب فيكتب ما لم يؤمر به ولا يضار الشهيد فيزيد في شهادته (قال وأنبأ) عبد الوهاب أنبأ سعيد عن قتادة بمثل ذلك باب من رد شهادة العبيد ومن قبلها (قال الشافعي) رحمه الله قال الله جل ثناؤه (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) قال ورجالنا أحرارنا لا مماليكنا الذي يغلبهم من يملكهم على كثير من أمورهم فلا يجوز شهادة مملوك في شئ وان قل (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو عامر عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) قال من الأحرار (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ داود بن أبي هند قال سألت مجاهدا عن الظهار من الأمة قال ليس بشئ فقلت أليس الله سبحانه يقول (والذين يظاهرون من نسائهم) أفليست من النساء فقال والله عز وجل يقول (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) أفتجوز شهادة العبيد فبين مجاهد رحمه الله ان مطلق الخطاب يتناول الأحرار والله أعلم (وقال) أبو يحيى الساجي روى عن علي والحسن والنخعي والزهري ومجاهد وعطاء لا تجوز شهادة العبيد وقال البخاري رحمه الله في الترجمة قال انس شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا وأجازها شريح وزرارة بن أوفى وقال ابن سيرين شهادته جائزة الا العبد لسيده وأجازها الحسن وإبراهيم في الشئ التافه وقال شريح كلكم بنو عبيد وإماء باب من رد شهادة الصبيان ومن قبلها في الجراح ما لم يتفرقوا (قال الشافعي رحمه الله وقول الله عز وجل (من رجالكم) يدل على أن لا تجوز شهادة الصبيان والله أعلم في شئ ولأنه إنما خوطب بالفرائض البالغون دون من لم يبلغ ولأنهم ليسوا ممن يرضى من الشهداء وإنما أمرنا الله ان نقبل شهادة من نرضى (قال الشيخ) وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المعتوه حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ (قال الشافعي) فان قال قائل أجازها ابن الزبير فابن عباس ردها (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما في شهادة الصبيان لا تجوز (وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة وأبو حازم الحافظ قالا أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة انه كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن شهادة الصبيان فكتب إليه
(١٦١)