دينار انه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف الا بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عبد الله مختصرا (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد ثنا (1) أبو الحسين عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم ثنا عبيد بن عبد الواحد ثنا يحيى ابن عبد الله بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا آله الا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق رواه البخاري في الصحيح عن ابن بكير وأخرجاه من أوجه اخر عن ابن شهاب (أخبرنا) أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة حدثني ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المؤمن نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشئ عذب به يوم القيامة ومن حلف بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال أخرجه مسلم في الصحيح من حديث هشام الدستوائي وأخرجاه من وجه آخر عن يحيى بن أبي كثير (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا زيد بن الحباب ثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف انه برئ من الاسلام فإن كان صادقا لم يرجع إلى الاسلام سالما وإن كان كاذبا فهو كما قال (حدثنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف املاء أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنبأ إبراهيم بن الحارث البغدادي ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا زهير بن معاوية ثنا الوليد بن ثعلبة عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا ومن خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر موسى بن عامر ثنا الوليد بن مسلم قال قال سعيد كان قتادة والحسن يقولان ليس عليه كفارة يعنى من حلف باليهودية أو النصرانية ثم حنث (واما الحديث الذي) أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا زيد بن عبد العزيز الموصلي ثنا محمد بن أحمد بن عبد الملك الحراني ثنا محمد بن سليمان (ح قال وأخبرنا) ابن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن وعلي بن سراج قالا ثنا عبد الله بن محمد بن عيشون ثنا محمد بن سليمان بن أبي داود حدثني أبي عن الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراني أو برئ من الاسلام في اليمين يحلف عليه فيحنث قال كفارة يمين، فهذا لا أصل له من حديث الزهري ولا غيره تفرد به سليمان بن أبي داود الحراني وهو منكر الحديث ضعفه الأئمة وتركوه باب من كره الايمان بالله الا فيما كان لله طاعة (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان ثنا محمد بن موسى الحلواني ثنا سلم بن جنادة ثنا أبو معاوية ثنا بشار بن كدام عن محمد بن زيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلف حنث أو ندم كذا رواه بشار بن كدام وهو أخو مسعر بن كدام
(٣٠)