باب الحديث الذي روى في الاحتجاب عن المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن سليمان الموصلي ثنا علي بن حرب ثنا سفيان عن الزهري عن نبهان مكاتب لام سلمة قال سمعت أم سلمة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه (وأخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد بن مسرهد ثنا سفيان فذكره بمثله - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري حدثني نبهان مكاتب أم سلمة قال إني لاقود بها بالبيداء أو بالابواء قالت من هذا؟ فقلت انا نبهان فقالت انى قد تركت بقية كتابتك لابن اخى محمد بن عبد الله بن أبي أمية أعنته به في نكاحه قال فقلت لا والله لا اؤديه إليه ابدا قالت إن كان إنما بك؟؟
ان تدخل على أو تراني فوالله لا تراني أبدا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان عند المكاتب ما يؤدى فاحتجبن منه (ورواه الشافعي رحمه الله) في القديم عن سفيان بن عيينة قال ولم احفظ عن سفيان ان الزهري سمعه من نبهان ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدا من هذين الحديثين والله أعلم - يريد حديث نبهان وحديث عمرو بن شعيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها الا عشر أواق فهو رقيق (والشافعي رحمه الله) إنما روى حديث عمرو منقطعا وقد رويناه من أوجه اخر عن عمرو عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث نبهان قد ذكر فيه معمر سماع الزهري من نبهان الا ان البخاري ومسلما صاحبي الصحيح لم يخرجا حديثه في الصحيح وكأنه لم يثبت عدالته عندهما أو لم يخرج من حد الجهالة برواية عدل عنه وقد روى غير الزهري عنه إن كان محفوظا وهو فيما رواه قبيصة عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن مكاتب مولى أم سلمة يقال له نبهان فذكر هذا الحديث - هكذا قاله ابن خزيمة عن أبي بكر بن إسحاق الصغاني عن قبيصة وذكر محمد بن يحيى الذهلي ان محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة روى عن الزهري قال كان لام سلمة مكاتب يقال له نبهان ورواه عن محمد بن يوسف عن سفيان عنه فعاد الحديث إلى رواية الزهري (قال الشافعي رحمه الله) وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدى على ما عظم الله به أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رحمهن الله وخصصهن به وفرق بينهن وبين النساء ان اتقين ثم تلا الآيات في اختصاصهن بان جعل عليهن الحجاب من المؤمنين وهن أمهات المؤمنين ولم يجعل على امرأة سواهن ان تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها وكان في قوله صلى الله عليه وسلم إن كان قاله إذا كان لإحداكن يعنى أزواجه خاصة ثم ساق الكلام إلى أن قال ومع هذا ان احتجاب المرأة ممن له ان يراها واسع لها وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعنى سودة ان تحتجب من رجل قضى انه أخوها وذلك يشبه أن يكون للاحتياط وان الاحتجاب ممن له ان يراها مباح - وقال أبو العباس بن سريج في معناه هذا ليحركه احتجابهن عنه على تعجيل الأداء والمصير إلى الحرية ولا يترك ذلك من أجل دخوله عليهن -