رواية بكر بن عبد الله أو لم يكن لها في الوقت مملوك فلم يتعرضوا له والله أعلم - (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو بكر محمد بن إبراهيم خشكنانه البلخي ثنا أحمد بن يحيى بن موسى الخنب (1) ثنا قتيبة ثنا حبيب عن العوام عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب وعائشة رضي الله عنهما في الرجل يحلف بالمشي أو ماله في المساكين أو في رتاج الكعبة انها يمين يكفرها اطعام عشرة مساكين (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع قال سمعت الشافعي وسأله رجل عن المشي فحنث (2) بالمشى إلى الكعبة فأفتاه بكفارة يمين فقال له الرجل بهذا تقول يا أبا عبد الله فقال هذا قول من هو خير منى قال من هو قال عطاء بن أبي رباح - (أخبرنا) أبو حامد أحمد بن علي الأسفرائيني أنبأ زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا يوسف يعنى ابن سعيد ثنا هيثم يعنى ابن خارجة (3) ثنا هشيم أنبأ منصور عن الحسن وحجاج عن عطاء انهما قالا فيمن قال هو محرم بحجة فحنث فيه كفارة يمين - (قال الشيخ) ومن قال بهذا القول يشبه ان يحتج (بما أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب (ح وأنبأ) أبو نصر عمر بن عبد العزيز أنبأ أبو الحسن محمد بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل السراج ثنا موسى بن هارون البزاز ثنا أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد وأحمد بن عيسى ويونس بن عبد الأعلى قالوا ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين - سقط من رواية ابن عبد الحكم أبو الخير فلم يذكره في اسناده - رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن سعيد وأحمد بن عيسى ويونس بن عبد الأعلى - (أخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد المقرى أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أحمد بن عيسى ثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما النذر ما ابتغى به وجه الله (4) باب الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج اليمين قد مضى قول عطاء بن أبي رباح ومن قال مثل قوله من الصحابة رضي الله عنهم في أنه يمين يكفره (5) ما يكفر اليمين (قال الشافعي رحمه الله) وقد قال غيره يتصدق بجميع ما يملك الا أنه قال ويحبس قدر ما يقوته فإذا أيسر تصدق بالذي حبس - وذهب غيره إلى أن يتصدق بثلث ماله وغيره إلى أن يتصدق بالزكاة (قال الشيخ) اما المذهب الأول فيحكى عن بعض العراقيين واما الثاني فهو مذهب مالك - واحتج بعض من ذهب مذهبه - (بما أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني بعض بنى السائب بن أبي لبابة ان أبا لبابة حين ارتبط فتاب الله عليه قال يا رسول الله ان من توبتي ان اهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك وان انخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث من مالك (ورواه) مالك في الموطأ عن عثمان بن حفص عن ابن شهاب انه بلغه ان أبا لبابة (ورواه) محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن حسين بن السائب بن أبي لبابة ان جده حدثه ان أبا لبابة حين تاب الله عليه - فذكره وقد مضى في كتاب الزكاة (ورواه) محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن حسين بن السائب ابن أبي لبابة عن أبيه وقيل عنه عن الزهري
(٦٧)