باب شهادة القاذف قال الله جل ثناؤه (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم) قال الشافعي رحمه الله والثنيا في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما ذهب إليه أهل الفقه الا ان يفرق بين ذلك خبر (قال الشافعي رحمه الله) وان فيه لحديثا (فذكر الحديث الذي أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة قال سمعت الزهري يقول زعم أهل العراق ان شهادة المحدود لا تجوز فأشهد لأخبرني فلان ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكرة تب تقبل شهادتك أوان تبت قبلت شهادتك قال سفيان سمى الزهري الذي أخبره فحفظته ثم نسيته وشككت فيه فلما قمنا سألت من حضر فقال لي عمر بن قيس هو سعيد بن المسيب قال الشافعي رحمه الله فقلت له فهل شككت فيما قال لك قال لا هو سعيد بن المسيب غير شك (قال الشافعي) وكثيرا ما سمعته يحدثه فيسمى سعيدا وكثيرا ما سمعته يقول عن سعيد إن شاء الله وقد رواه غيره من أهل الحفظ عن سعيد ليس فيه شك وزاد فيه ان عمر رضي الله عنه استتاب الثلاثة فتاب اثنان فأجاز شهادتهما وأبى أبو بكرة فرد شهادته (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن شيبان ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب ان عمر رضي الله عنه قال لأبي بكرة ان تبت قبلت شهادتك أو قال تب تقبل شهادتك (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرني من أثق به من أهل المدينة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جلد الثلاثة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما وأبى أبو بكرة ان يرجع فرد شهادته (ورواه) سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد بن المسيب ان عمر رضي الله عنه قال لأبي بكرة وشبل ونافع من تاب منكم قبلت شهادته (ورواه) الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب ان عمر رضي الله عنه استتاب أبا بكرة (قال الشيخ) وروى عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسره عن ابن المسيب ان عمر رضي الله عنه قال للذين شهدوا على المغيرة رضي الله عنه توبوا تقبل (1) شهادتكم قال فتاب منهم اثنان وأبى أبو بكرة ان يتوب قال وكان عمر رضي الله عنه لا يقبل شهادته (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بلال ثنا أبو الأزهر ثنا عمر وبن محمد عن قيس عن سالم الا فطس عن سعيد بن عاصم قال كان أبو بكرة إذا اتاه الرجل يشهده قال أشهد غيري فان المسلمين قد فسقوني وهذا ان صح فلانه امتنع من أن يتوب من قذفه وأقام عليه ولو كان قد تاب منه لما الزموه اسم الفسق والله أعلم (قال الشافعي) رحمه الله وبلغني عن ابن
(١٥٢)