قال ذكرت انا وخلف بن هشام لعبد الرحمن بن مهدي الحجاج بن أرطأة وخلافه عن الثقات والحفاظ فتذاكرنا من هذا النحو أحاديث كثيرة قال فذكرنا لعبد الرحمن بن مهدي حديث الحجاج عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان العبد إذا كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ان الذي لم يعتق ان شاء ضمن المعتق القيمة فإن لم يكن عنده استسعى العبد غير مشقوق عليه فقال عبد الرحمن وهذا أيضا من أعظم الفرية كيف يكون هذا على ما رواه الحجاج عن نافع عن ابن عمرو قد رواه عبيد الله بن عمرو لم يكن في آل عمر أثبت منه ولا احفظ ولا أوثق ولا أشد تقدمة في علم الحديث في زمانه فكان يقال إنه واحد دهره في الحفظ ثم تلاه في روايته مالك بن انس ولم يكن دونه في الحفظ بل هو عندنا في الحفظ والاتقان مثله أو أجمع منه في كثير من الأحوال ورواه أيضا يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من أثبت أهل المدينة وأصحهم رواية رووه جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق نصيبا أو شقصا في عبد كلف عتق ما بقي إن كان له مال فإن لم يكن له مال فإنه يعتق من العبد ما أعتق (قال الفقيه رحمه الله) وامر السعاية ان ثبت في حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه ما دل على أن ذلك على أن الاختيار من جهة العبد فإنه قال غير مشقوق عليه وفي الاجبار عليه وهو يأباه مشقة عظيمة عليه وإذا كان ذلك باختياره لم يكن بينه وبين سائر الأخبار مخالفة وبالله التوفيق - وقد تأوله بعض الناس فقال معنى السعاية ان يستسعى العبد لسيده ان يستخدم لمالكه ولذلك قال غير مشقوق عليه أي لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه بحصة الرق (1)؟
(أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن خالد عن أبي بشر العنبري عن ابن الثلب عن أبيه ان رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل إنما هو بالتاء يعنى التلب وكان شعبة الثغ لم يبين التاء من الثاء (قال الشيخ رحمه الله) وهذا لا يخالف ما مضى من الأحاديث وإنما هو في المعسر إذا أعتق نصيبه من مملوك فلا يضمن الباقي والله أعلم باب من أعتق نصيبه من مملوك في مرض موته (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد ثنا السراج ثنا أحمد بن محمد البرتي ثنا أبو حذيفة ثنا محمد بن مسلم عن أيوب بن