حبيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي ومالك بن انس (1) باب كراهية اللعب بالحمام (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانة (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا روح بن عبادة عن أسامة بن زيد قال شهدت عمر بن عبد العزيز يأمر بالحمام الطيارات فيذبحن وتترك المقصصات باب ما يدل على رد شهادة من قامر بالحمام أو بالشطرنج أو بغيرهما قال الله تعالى (إنما الخمر والميسر) الآية (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ حمزة بن محمد بن العباس ثنا إبراهيم بن دنوقا ثنا زكريا بن أبي عدى ثنا عبيد الله ابن عمرو (ح وأخبرنا) علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أحمد بن محمد السيوطي وعباس الفضل قالا ثنا جندل بن والق ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة وقال كل مسكر حرام (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن وعياض بن عبد الله الفهري عن موسى بن عقبة عن نافع ان ابن عمر كان يقول الميسر القمار (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله الميسر قال كعاب فارس وقداح العرب والقمار كله (وأخبرنا) أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن ليث عن مجاهد قال الميسر القمار كله حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان باب شهادة أهل الأشربة قال الشافعي رحمه الله من شرب من الخمر شيئا وهو يعرفها خمرا ردت شهادته لان تحريمها نص في كتاب الله سكر أو لم يسكر وقال فيما سواها من الأشربة التي يسكر كثيرها فهو عندنا مخطئ بشربه آثم به ولا ترد به شهادته يعنى لما فيه من الخلاف (قال الشافعي) ما لم يسكر منه فإذا سكر منه فشهادته مردودة من قبل ان السكر محرم عند جميع أهل الاسلام (أخبرنا) أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار أنبأ الحسين بن يحيى بن عياش القطان ثنا يحيى بن السرى ثنا جرير عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد قال قال ابن عباس حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب فمن هذا وما أشبهه وقعت شبهة من أباح القليل من سائر الأشربة واما نحن فلا نبيح شيئا منه إذا اسكر كثيره لما روينا عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كم عن قليل ما اسكر كثيره، وقال ما اسكر كثيره فقليله حرام، وقال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام (وروينا) في حديث ابن عباس هذا أنه قال والمسكر من كل شراب
(٢١٣)