اختصمنا في بئر - أخرجه البخاري في الصحيح من وجه آخر عن شعبة وأخرجه مسلم من أوجه اخر (1) عن الأعمش - (أخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا إبراهيم بن عبد الله البصري ثنا عبد الله بن رجاء (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا (2) أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أبو علي هشام بن علي بن هشام السيرا في ثنا عبد الله ابن رجاء ثنا شيبان أبو معاوية عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم (ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم - 3) ثم يجئ قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، قال إبراهيم فكان أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان ان تحلف بالشهادة والعهد - لفظ حديثهما سواء الا ان قوله ثم الذين يلونهم في رواية القطان مرتين - رواه البخاري في الصحيح عن سعد بن حفص عن شيبان وأخرجاه من وجه آخر عن منصور - باب من قال على نذر ولم يسم شيئا (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم أنبأ ابن وهب قال سمعت يحيى بن عبد الله بن سالم يحدث عن إسماعيل بن رافع عن خالد بن سعيد عن عقبة ابن عامر أنه قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نذر نذرا لم يسمه (4) فكفارته كفارة يمين - كذا قال خالد بن سعيد وأظنه خالد بن زيد (5) الذي يروى عن عقبة حديث الرمي والرواية الصحيحة عن أبي الخير عن عقبة ابن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين وذلك محمول عند أهل العلم على نذر اللجاج الذي يخرج مخرج الايمان والله أعلم - (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا حمزة بن القاسم الامام ثنا محمد بن الخليل ثنا محمد بن عبد الله بن عمران البياضي ثنا طلحة بن يحيى عن الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن سعيد (ح وأخبرنا) أبو علي الروذباري انا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا جعفر بن مسافر عن ابن أبي فديك حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن الأشج عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين لم يذكر ابن مسافر الضحاك بن عثمان في اسناده - قال أبو داود رواه وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما (قال الشيخ) رحمه الله وقد روى عن غيره عن عبد الله كذلك مرفوعا وروى من وجه آخر غير قوى عن بكير بن الأشج كذلك مرفوعا وهو إن صح محمول عند من لا يقول بظاهره على نذر اللجاج والغضب - والله أعلم -
(٤٥)