الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال اتى علي رضي الله عنه وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد فقالا لا ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد قالا لا ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد قالا لا قال فجعل كلما سأل اثنين اتقران لهذا بالولد قالا لا فاقرع بينهم فالحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه هذا الحديث مما يعد في افراد عبد الرزاق عن سفيان الثوري (والمشهور في هذا الباب ما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أنبأ أبو المثنى ثنا مسدد ثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من أهل اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن اتوا عليا رضي الله عنه يختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال للاثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغلبا ثم قال للاثنين طيبا بالولد لهذا فغلبا (2) فقال أنتم شركاء متشاكسون انى مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية فاقرع بينهم فجعله لمن قرع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو قال نواجذه أخرجه أبو داود في كتاب السنن عن مسدد وكذلك رواه محمد بن سالم الكوفي عن الشعبي ومحمد بن سالم متروك والأجلح بن عبد الله قد روى عنه الأئمة الثوري وابن المبارك ويحيى بن القطان الا انه لم يحتج به الشيخان البخاري ومسلم و عبد الله بن الخليل (ينفرد به واختلف عليه في اسناده ورفعه أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ قال سمعت ابن حماد يقول قال البخاري عبد الله بن الخليل 1) الحضرمي عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرعة لم يتابع عليه (قال الشيخ) وقد ذكر البخاري حديث عبد الرزاق حيث قال عن عبد خير وكأنه لم يعده محفوظا وحديث ابن الخليل كذا رواه جماعة عن الأجلح وقيل عنه عن عامر الشعبي (عن أبي الخليل عن زيد وقيل عنه عن الشعبي عن عبد الله بن خليل الحضرمي عن علي رضي الله عنه وقيل عنه عن الشعبي 1) عن علي رضي الله عنه - (وأصلح ما روى في هذا الباب ما أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا شبابة ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن أبي الخليل أو ابن الخليل عن علي رضي الله عنه ان ثلاثة اشتركوا في طهر امرأة فادعوا الولد فامر علي رضي الله عنه رجلا ان يقرع بينهم وامر الذي قرع ان يعطى الآخرين ثلثي الدية ويكون الولد له وهذا موقوف وابن الخليل ينفرد به والله أعلم وقد ذكر الشافعي رضي الله عنه هذا الحديث في القديم وفي كتاب على و عبد الله رضي الله عنهما وذكر أنه لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به وكانت الحجة فيه (وقد أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد قال قال أبو عبد الله يعنى محمد بن نصر قال أبو ثور قد كان أبو عبد الله يعنى الشافعي رحمه الله (قال إذا لم يكن قافة وعدم الذي كان من قبله البيان أقرع بينهم قال الشيخ رحمه الله 1) روى من وجه آخر عن علي رضي الله عنه مرفوعا (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنان عبيد الله هو ابن موسى أنبأ داود الأودي عن الشعبي عن أبي جحيفة السوائي قال لما كان علي رضي الله عنه باليمين اتاه ثلاثة نفر يحتقون في غلام أو قال يختصمون في غلام فقال كل واحد منهم هو ابني فأقرع علي رضي الله عنه بينهم فجعل الولد للقارع وجعل عليه للرجلين ثلثي الدية قال فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه من
(٢٦٧)