عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال عمر رضي الله عنه ادفعه إلى بيت المال ثم بعث إليها فقال هذا مالك في بيت المال وقد عتق أبو سعيد فان شئت فخذي شهرا بشهر وسنة بسنة قال فأرسلت فأخذته - قال أبو بكر النيسابوري هذا حديث حسن (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن أحمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد العزيز ابن رفيع عن أبي بكر أن رجلا كاتب غلاما له فنجمها نجوما فأتى بمكاتبته كلها فأبى ان يأخذها الا نحو ما فاتى المكاتب عمر رضي الله عنه فأرسل عمر رضي الله عنه إلى مولاه فجاء فعرض عليه فأبى ان يأخذها فقال عمر رضي الله عنه فانى أطرحها في بيت المال وقال للمولى خذها نجوما وقال للمكاتب اذهب حيث شئت (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان بن موسى عن ابن المبارك عن ابن عون عن محمد ان مكاتبا قال لمولاه خذ منى مكاتبتك قال لا الا نجوما (فأتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فذكر ذلك له فدعاه فقال خذ مكاتبتك فقال لا الا نجوما - 1) فقال له هات المال فجاء به فكتب له عتقه وقال ألقه في بيت المال فأدفعه إليك نجوما فلما رأى ذلك اخذه (وقال ابن المبارك حدثنا سعيد عن قتادة عن عثمان رضي الله عنه نحوه - 1) كذا قال عثمان رضي الله عنه باب الوضع بشرط التعجيل وما جاء في قطاعة المكاتب (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الرجل يكاتب عبده بالذهب أو الورق ينجمها عليه نجوما انه كان يكره أن يقول عجل لي منها كذا وكذا فما بقي فلك (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن أحمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع بن الجراح عن الربيع عن الحسن وابن سيرين انهما كرها في المكاتب أن يقول عجل لي وأضع عنك (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس في رجل يقول لمكاتبه عجل وأضع عنك لا بأس به (قال الشيخ أبو الوليد) قال أصحابنا معناه عجل لي ما شئت وأعتقك عليه وأضع عنك كتابتك فلا بأس (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان بن موسى عن ابن المبارك عن أسامة بن زيد قال أخبرني القاسم بن محمد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكره قطاعة المكاتب الذي يكون عليه الذهب والورق ثم يقاطعه على ثلثه أو ربعه أو ما كان ويقول اجعلوا ذلك في العرض على ما شئتم - قال القاسم وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله بذلك إلى أبى بكر بن محمد (قال الشيخ أبو الوليد) قال أصحابنا لم نجوز للسيد أن يأخذ بدل الدراهم أقل منه لأنه ربا (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا وكيع ثنا سفيان عن عاصم بن سليمان عن بكر المزني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا بأس ان يأخذ الرجل من مكاتبه العروض (قال وحدثنا) وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا بأس ان يأخذ الرجل من مكاتبه عروضا باب لا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها بإذن السيد (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن المبارك (ح قال
(٣٣٥)